____________________
يقال: أودعني فلم استودع وأقرضني فلم اقترض، ولولا ذلك لناقضه. وأقل أحواله أن يكون مجازا والتفسير به مع القرينة صحيح.
ومن أن الإيداع والاقتراض شرعا إنما يكون مع القبض والأخذ فيكون آخر الكلام رافعا لا وله، ومثله: باع مني فلم أقبل. وموضع الإشكال إنما هو مع الاتصال، أما مع الانفصال فلا يقبل جزما، وفي التذكرة حكم بقبول قوله مع الاتصال، وجعل في قبوله مع الانفصال إشكالا (1).
والذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدق على الإيجاب حقيقة لم يفرق بين الاتصال والانفصال في القبول، وإلا لم يقبل مع الانفصال قطعا. ومع الاتصال فالراجح عدم القبول، لأنه يقتضي رفع الإقرار من أصله والرجوع عنه، وأنا في ذلك من المتوقفين.
قوله: (ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري).
وجه القرب جريان العادة بذلك، فلو لم تسمع دعواه لزم الضرر ويحتمل عدم السماع، لأنه تكذيب للإقرار، ويضعف بأن ذلك واقع تعم به البلوى فعدم السماع يقتضي الضرر، وحينئذ فيحلف المشتري على الإقباض أو على عدم المواطاة، وقد سبق نظيره في الهبة وهو الأصح.
قوله: (وكذا لو أقر بالإقراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض).
ومن أن الإيداع والاقتراض شرعا إنما يكون مع القبض والأخذ فيكون آخر الكلام رافعا لا وله، ومثله: باع مني فلم أقبل. وموضع الإشكال إنما هو مع الاتصال، أما مع الانفصال فلا يقبل جزما، وفي التذكرة حكم بقبول قوله مع الاتصال، وجعل في قبوله مع الانفصال إشكالا (1).
والذي يقتضيه النظر إن باع وأودع وأقرض إن صدق على الإيجاب حقيقة لم يفرق بين الاتصال والانفصال في القبول، وإلا لم يقبل مع الانفصال قطعا. ومع الاتصال فالراجح عدم القبول، لأنه يقتضي رفع الإقرار من أصله والرجوع عنه، وأنا في ذلك من المتوقفين.
قوله: (ولو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري).
وجه القرب جريان العادة بذلك، فلو لم تسمع دعواه لزم الضرر ويحتمل عدم السماع، لأنه تكذيب للإقرار، ويضعف بأن ذلك واقع تعم به البلوى فعدم السماع يقتضي الضرر، وحينئذ فيحلف المشتري على الإقباض أو على عدم المواطاة، وقد سبق نظيره في الهبة وهو الأصح.
قوله: (وكذا لو أقر بالإقراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض).