ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى، فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلا فللأخرى ولا غرم على إشكال.
____________________
قوله: (لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني، ثم مات المنكر عن ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم، ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن نصيبه).
وجه القرب أنه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأن الكلام إنما هو على تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت، لأن شهادة العدلين حجة في النسب.
ويحتمل العدم، لأن شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنها تقتضي تكذيبه، إذ الفرض أن أباه أنكره أولا، وشهادة الابن على الأب غير مسموعة، لكن يأخذ من التركة ما زاد على نصيب ابن الابن. ويضعف بأن ذلك ليس شهادة على الأب بوجه من الوجوه، واقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه ولا عدم سماعها، ولهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط، ولا اعتبار بكون أب الشاهد مكذبا أولا، والأصح الثبوت.
قوله: (ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلا فللأخرى ولا غرم).
إنما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها، لأن زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها. وإنما لم يكن على الولد غرم، لأن إرثها على تقدير ثبوت زوجيتها إنما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى وليس بيد الولد منه شئ.
ويجئ على احتمال لبعض العامة، فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت
وجه القرب أنه قد شهد بالنسب شاهدان عدلان لأن الكلام إنما هو على تقدير العدالة فوجب الحكم بالثبوت، لأن شهادة العدلين حجة في النسب.
ويحتمل العدم، لأن شهادة ابن الابن تتضمن الشهادة على أبيه لأنها تقتضي تكذيبه، إذ الفرض أن أباه أنكره أولا، وشهادة الابن على الأب غير مسموعة، لكن يأخذ من التركة ما زاد على نصيب ابن الابن. ويضعف بأن ذلك ليس شهادة على الأب بوجه من الوجوه، واقتضاؤها تكذيب الأب لا يستلزم كونها شهادة عليه ولا عدم سماعها، ولهذا لو شهد شاهد لزيد على عمرو بحق ثبت مع استيفاء الشروط، ولا اعتبار بكون أب الشاهد مكذبا أولا، والأصح الثبوت.
قوله: (ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما، وإلا فللأخرى ولا غرم).
إنما كان الثمن للأخرى على تقدير عدم تصديقها، لأن زوجيتها ثابتة بخلاف المقر بها. وإنما لم يكن على الولد غرم، لأن إرثها على تقدير ثبوت زوجيتها إنما هو من الثمن الذي قد حازته الأخرى وليس بيد الولد منه شئ.
ويجئ على احتمال لبعض العامة، فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت