____________________
المنتشرين لا يقع الوقف على أشخاصهم، ولأصالة براءة الذمة من وجوب التسوية والتعميم بحسب الإمكان، ولأن ترك الاستفصال في رواية علي بن سليمان النوفلي (1) عن كون الموقوف عليهم منتشرين ابتداء أم لا، مع أن حكاية الحال فيها محتملة للأمرين دليل، وعدم وجوب التعميم والتسوية في المنتشرين مطلقا أقوى، وما قربه المصنف أحوط.
قوله: (ولو وقف على مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه، والغارم قدر الدين، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا).
لا ريب أنه إذا وقف على مستحق الزكاة استحقه الأصناف الثمانية عملا بمقتضى الوقف، لكن هل يجب تفريقه في الأصناف الثمانية أم يكفي صرف الجميع إلى بعض الأصناف؟
ذكر شيخنا في الدروس فيه قولين يلتفتان إلى أن عدد الأصناف محصور وإن تعدد الأشخاص فيجب الاستيعاب في المحصور عملا بشرط الواقف، وإن انحصار عدد الأصناف لا يؤثر، لأن الموقوف عليهم منتشرون فلا يجب التعميم، وكل منهما محتمل.
قوله: (ولو وقف على مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون هناك، فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه، والغارم قدر الدين، والمكاتب ما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا).
لا ريب أنه إذا وقف على مستحق الزكاة استحقه الأصناف الثمانية عملا بمقتضى الوقف، لكن هل يجب تفريقه في الأصناف الثمانية أم يكفي صرف الجميع إلى بعض الأصناف؟
ذكر شيخنا في الدروس فيه قولين يلتفتان إلى أن عدد الأصناف محصور وإن تعدد الأشخاص فيجب الاستيعاب في المحصور عملا بشرط الواقف، وإن انحصار عدد الأصناف لا يؤثر، لأن الموقوف عليهم منتشرون فلا يجب التعميم، وكل منهما محتمل.