____________________
ويحتمل على هذا أن يتولاه الموجودون، لأن الحق لهم الآن وحق الباقي تابع. وينبغي أن يكون هذا إذا لم يكن هناك ناظر خاص كما نبه عليه شيخنا في شرح الإرشاد اشترطه الواقف، فإن كان تولى ذلك. والظاهر أنه بالشراء يصير وقفا من غير احتياج إلى إنشاء صيغة أخرى، لتعلق حق الوقف بعوض الجناية نحوا من تعلقه بالمجني عليه كالرهن، وهو المتبادر من قول المصنف (يكون وقفا)، ويحتمل وجوب إنشاء صيغة أخرى ويتولاها الحاكم مع عدم الناظر. والظاهر أنه لا فرق بين إنشاء الوقف والشراء في المتولي لذلك، لاستوائهما في تعلق حق البطون الباقية به، بل حق الواقف فإن له حقا في بقاء الوقف ودوامه.
ولا يخفى أنه لو زادت الدية أو الأرش عن قيمة. عبد اشترى بالزائد آخرا وبعضه.
واعلم أن قول المصنف: (وشراء عبد أو شقص عبد) إشارة إلى الاحتمال الثاني، والضمير في قوله (بها) يعود إلى المال الواجب بالجناية بتأويل القيمة.
قوله: (وليس للموجودين العفو حينئذ).
أراد به: ما يتفرع على الاحتمال الثاني، أي: حين إذ وجب شراء ما يكون وقفا بالقيمة.
قوله: (ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص: فإن اقتص الموقوف عليه استوفى، وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا).
هذا حكم ما إذا أوجبت الجناية على العبد الموقوف قصاصا، وتحقيقه: إنه إذا
ولا يخفى أنه لو زادت الدية أو الأرش عن قيمة. عبد اشترى بالزائد آخرا وبعضه.
واعلم أن قول المصنف: (وشراء عبد أو شقص عبد) إشارة إلى الاحتمال الثاني، والضمير في قوله (بها) يعود إلى المال الواجب بالجناية بتأويل القيمة.
قوله: (وليس للموجودين العفو حينئذ).
أراد به: ما يتفرع على الاحتمال الثاني، أي: حين إذ وجب شراء ما يكون وقفا بالقيمة.
قوله: (ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص: فإن اقتص الموقوف عليه استوفى، وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء الأقرب ذلك إن لم تكن نفسا).
هذا حكم ما إذا أوجبت الجناية على العبد الموقوف قصاصا، وتحقيقه: إنه إذا