____________________
قوله: (ولو وقف على المصالح كالقناطر، والمساجد، والمشاهد صح، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم).
لما كان الوقف على المصالح - والقرب في الحقيقة - وقفا على المسلمين لأنهم المنتفعون به لم يرد لزوم بطلانه من حيث أن الموقوف عليه لا يملك، غاية ما هناك أنه وقف على المسلمين في مصلحة خاصة، فإذا وقف على المسجد كان وقفا على المسلمين، لأنهم المنتفعون بالمسجد والتردد إليه للعبادة وإقامة شعار الدين، لكن على هذا الوجه المخصوص والمصلحة المعينة، وكذا القول في الوقف على القناطر، والمشاهد، وأكفان الموتى، ومؤنة الغسالين والحفارين.
قوله: (بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة).
المراد: أن الوقف على المساجد ونحوها جائز، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، بخلاف الوقف على البيع والكنائس ونحوها فإنه لا يجوز وإن كان في الحقيقة وقفا على أهل الذمة وقلنا بجواز الوقف عليهم، لأن الوقف على المساجد وقف على المسلمين في جهة خاصة هي طاعة وقربة، وأما الوقف على البيع فإنه وقف على أهل الذمة في جهة خاصة هي معصية، فإن اجتماعهم فيها للعبادات المحرمة (1) والكفر وشتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوقف عليها معونة على ذلك، هذا هو مقصود المصنف، وإن كانت العبارة لا تؤدي هذا المعنى على الوجه المراد.
لما كان الوقف على المصالح - والقرب في الحقيقة - وقفا على المسلمين لأنهم المنتفعون به لم يرد لزوم بطلانه من حيث أن الموقوف عليه لا يملك، غاية ما هناك أنه وقف على المسلمين في مصلحة خاصة، فإذا وقف على المسجد كان وقفا على المسلمين، لأنهم المنتفعون بالمسجد والتردد إليه للعبادة وإقامة شعار الدين، لكن على هذا الوجه المخصوص والمصلحة المعينة، وكذا القول في الوقف على القناطر، والمشاهد، وأكفان الموتى، ومؤنة الغسالين والحفارين.
قوله: (بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة).
المراد: أن الوقف على المساجد ونحوها جائز، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، بخلاف الوقف على البيع والكنائس ونحوها فإنه لا يجوز وإن كان في الحقيقة وقفا على أهل الذمة وقلنا بجواز الوقف عليهم، لأن الوقف على المساجد وقف على المسلمين في جهة خاصة هي طاعة وقربة، وأما الوقف على البيع فإنه وقف على أهل الذمة في جهة خاصة هي معصية، فإن اجتماعهم فيها للعبادات المحرمة (1) والكفر وشتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والوقف عليها معونة على ذلك، هذا هو مقصود المصنف، وإن كانت العبارة لا تؤدي هذا المعنى على الوجه المراد.