فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين.
ز: العبد، ولا يقبل إقراره بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدقه السيد ويتبع به بعد العتق بالمال.
ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.
____________________
لأن الواجب عليه أقل الأمرين مما وصل إليه من التركة ومن الدين.
قوله: (ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه).
أي: بقدر ما وصل إليه من الإرث بالاستحقاق أي بنسبته إذ لا ينفذ إقراره على باقي الوارثة.
قوله: (فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين).
هذا إذا تسلم جميع نصف التركة، وإلا فأقل الأمرين مما يسلمه ونصف الدين.
قوله: (العبد: ولا يقبل إقراره بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال، ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها).
أجمع أصحابنا على أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه بمال، ولا حد، ولا جناية مطلقا، ويؤيده أنه لا يملك نفسه ولا التصرف، في نفسه، وهو مال، لغيره فإقراره على نفسه إقرار على مولاه، والإقرار على الغير غير مسموع، فإن صدقه السيد نفذ، لأن المنع من نفوذ إقراره إنما كان لحق السيد وقد انتفى ففي الحد والجناية الحكم ظاهر.
وأما المال فلا يؤديه المولى ولا العبد، لأن جميع ما يكسبه حق للسيد، بل يتبع
قوله: (ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه).
أي: بقدر ما وصل إليه من الإرث بالاستحقاق أي بنسبته إذ لا ينفذ إقراره على باقي الوارثة.
قوله: (فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين).
هذا إذا تسلم جميع نصف التركة، وإلا فأقل الأمرين مما يسلمه ونصف الدين.
قوله: (العبد: ولا يقبل إقراره بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال، ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها).
أجمع أصحابنا على أنه لا يقبل إقرار العبد على نفسه بمال، ولا حد، ولا جناية مطلقا، ويؤيده أنه لا يملك نفسه ولا التصرف، في نفسه، وهو مال، لغيره فإقراره على نفسه إقرار على مولاه، والإقرار على الغير غير مسموع، فإن صدقه السيد نفذ، لأن المنع من نفوذ إقراره إنما كان لحق السيد وقد انتفى ففي الحد والجناية الحكم ظاهر.
وأما المال فلا يؤديه المولى ولا العبد، لأن جميع ما يكسبه حق للسيد، بل يتبع