____________________
قوله: (والإيجاب أن يقول: أسكنتك، أو أعمرتك، أو أرقبتك أو شبه ذلك هذه الدار أو الأرض مدة عمرك، أو عمري، أو سنة).
في التذكرة: أو يطلق، أو يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك مدة حياتك، أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت عليك (1).
ثم حكى عن بعض العامة للرقبى تفسيرين: أحدهما هذا المذكور أخيرا فيكون غير السكنى والعمرى (2)، وحكى عن مالك (3) وأبي حنيفة (4) بطلان الرقبى محتجين بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بطلانها (5)، وبأن معناها أنها لآخرنا موتا وهذا تمليك معلوم بحظر ولا يجوز تعليق التمليك بالحظر. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الرقبى هي قول الإنسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، وذلك مأخوذ من رقبة العبد، وظاهر المذهب هو ما ذكره المصنف.
قوله: (ويلزم بالقبض على رأي).
في هذه المسألة لأصحاب على ما نقله جمع ثلاثة أقوال:
الأول: اللزوم بالقبض، لعموم * (أوفوا بالعقود) * (6)، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح عن السكنى والعمرى: (إن كان جعل السكنى في حياته
في التذكرة: أو يطلق، أو يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك مدة حياتك، أو وهبت منك هذه الدار عمرك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت عليك (1).
ثم حكى عن بعض العامة للرقبى تفسيرين: أحدهما هذا المذكور أخيرا فيكون غير السكنى والعمرى (2)، وحكى عن مالك (3) وأبي حنيفة (4) بطلان الرقبى محتجين بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بطلانها (5)، وبأن معناها أنها لآخرنا موتا وهذا تمليك معلوم بحظر ولا يجوز تعليق التمليك بالحظر. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الرقبى هي قول الإنسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي، وذلك مأخوذ من رقبة العبد، وظاهر المذهب هو ما ذكره المصنف.
قوله: (ويلزم بالقبض على رأي).
في هذه المسألة لأصحاب على ما نقله جمع ثلاثة أقوال:
الأول: اللزوم بالقبض، لعموم * (أوفوا بالعقود) * (6)، ولقول الصادق عليه السلام في رواية أبي الصباح عن السكنى والعمرى: (إن كان جعل السكنى في حياته