____________________
فإن قيل: قد حكم عليه السلام بجواز الرجوع ما لم يثب.
قلنا: هو معارض بقوله عليه السلام: (والذي يثاب من هبته) (1)، وهو شامل لصورة النزاع فيجمع بينهما بحمل الأول على ما عدا صورة النزاع لئلا يلزم اطراح الثاني، أو لاعتضاد الثاني بالعمومات السابقة، أو يقال: يتساقطان ويبقى ما عداهما بغير معارض.
قوله: (فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر).
ينشأ من أنه لم يقبضه مجانا بل ليدفع عوضه فكان مضمونا، ولأن الواجب أحد الأمرين رده، أو دفع العوض، فإذا تعذر الأول وجب الثاني، لعموم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2). وهو مختار ابن الجنيد (3).
ومن أنه دخل في ملكه وتلف قبل رجوعه إلى ملك الواهب فلا يكون مضمونا، ولأن المتهب لا يجب عليه دفع العوض، بل للواهب الرجوع في العين فالتفريط منه.
ويضعف بأنه لم يدخل في ملكه مجانا، وذلك معنى الضمان. وعدم وجوب دفع العوض على المتهب إن أريد: عدم وجوبه عينا فذلك حق ولا يلزم منه نفي الوجوب على البدل، وإن أريد: عدم الوجوب أصلا فليس كذلك (4)، فإذا تعذر أحد الأمرين المخير فيهما تعين الآخر، والأصح التضمين.
واحترز بقوله: (قبل الرجوع) عما إذا كان التلف بعد الرجوع فإنه لا تضمين حينئذ، لأنه أمانة في يد المتهب حيث أقر يده عليه بعد الرجوع. ويشكل بعموم: (على
قلنا: هو معارض بقوله عليه السلام: (والذي يثاب من هبته) (1)، وهو شامل لصورة النزاع فيجمع بينهما بحمل الأول على ما عدا صورة النزاع لئلا يلزم اطراح الثاني، أو لاعتضاد الثاني بالعمومات السابقة، أو يقال: يتساقطان ويبقى ما عداهما بغير معارض.
قوله: (فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر).
ينشأ من أنه لم يقبضه مجانا بل ليدفع عوضه فكان مضمونا، ولأن الواجب أحد الأمرين رده، أو دفع العوض، فإذا تعذر الأول وجب الثاني، لعموم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (2). وهو مختار ابن الجنيد (3).
ومن أنه دخل في ملكه وتلف قبل رجوعه إلى ملك الواهب فلا يكون مضمونا، ولأن المتهب لا يجب عليه دفع العوض، بل للواهب الرجوع في العين فالتفريط منه.
ويضعف بأنه لم يدخل في ملكه مجانا، وذلك معنى الضمان. وعدم وجوب دفع العوض على المتهب إن أريد: عدم وجوبه عينا فذلك حق ولا يلزم منه نفي الوجوب على البدل، وإن أريد: عدم الوجوب أصلا فليس كذلك (4)، فإذا تعذر أحد الأمرين المخير فيهما تعين الآخر، والأصح التضمين.
واحترز بقوله: (قبل الرجوع) عما إذا كان التلف بعد الرجوع فإنه لا تضمين حينئذ، لأنه أمانة في يد المتهب حيث أقر يده عليه بعد الرجوع. ويشكل بعموم: (على