ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر،
____________________
مختلفين، لأن مقصود التعدد وهو كمال الاستظهار والتوثيق إنما يتحقق مع اتحاد المشهود به (1).
قوله: (ولا يجمع في الأفعال).
فلو شهد أحدهما بالبيع بألف يوم الجمعة، وشهد الآخر بالبيع بألف يوم السبت لم يكمل النصاب بالنسبة إلى واحد منهما لتعدد المشهود به في نفسه، فإن أحد الفعلين غير الآخر.
وكذا غير ذلك كما لو شهد أحدهما بغصب يوم الجمعة، والآخر بغصب يوم السبت، لكن للمدعي أن يعين أحد الأمرين المشهود بهما، ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الذي شهد به، وله أن يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين.
قوله: (لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر).
كما يسمع الإقرار بالمجهول كذا يسمع الإقرار للمجهول ثم يطالب بالبيان، فإذا قال: هذه الدار - وأشار إلى دار في يده - لأحد هذين الشخصين ألزم البيان.
فإن عين واحدا منهما قبل، لأنه صاحب يد فينفذ إقراره، وللآخر إحلافه على عدم العلم بكونها له إن ادعى عليه العلم إنها له، وعلى البت إن ادعى عليه غصبها منه. وله إحلاف الآخر أعني: الذي عينه المقر - لأنه يدعي عليه مالا بيده وهو ملكه ظاهرا فيحلف على البت.
قوله: (ولا يجمع في الأفعال).
فلو شهد أحدهما بالبيع بألف يوم الجمعة، وشهد الآخر بالبيع بألف يوم السبت لم يكمل النصاب بالنسبة إلى واحد منهما لتعدد المشهود به في نفسه، فإن أحد الفعلين غير الآخر.
وكذا غير ذلك كما لو شهد أحدهما بغصب يوم الجمعة، والآخر بغصب يوم السبت، لكن للمدعي أن يعين أحد الأمرين المشهود بهما، ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الذي شهد به، وله أن يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين.
قوله: (لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان، فإن عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر).
كما يسمع الإقرار بالمجهول كذا يسمع الإقرار للمجهول ثم يطالب بالبيان، فإذا قال: هذه الدار - وأشار إلى دار في يده - لأحد هذين الشخصين ألزم البيان.
فإن عين واحدا منهما قبل، لأنه صاحب يد فينفذ إقراره، وللآخر إحلافه على عدم العلم بكونها له إن ادعى عليه العلم إنها له، وعلى البت إن ادعى عليه غصبها منه. وله إحلاف الآخر أعني: الذي عينه المقر - لأنه يدعي عليه مالا بيده وهو ملكه ظاهرا فيحلف على البت.