والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.
____________________
عدم تجدد ما يكون مانعا.
ولا يخفى أن قول المصنف: (حذرا من وجوب الإنفاق) مشعر بهذا القيد، لأن الابن إذا كان فقيرا لا نفقة عليه.
الثاني: أن يكون الصبي لدون عشر، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن المصنف لا يجوز صدقة ذي العشر بحال.
قيل وينبغي تقييد الأب بالنسبي، لأن الأب من الرضاع لا نفقة له، ولا يخفى أن المتبادر من الأب هو الأول.
فرع: لو نذر الإنفاق على كل قرابة ثم جن فهل لوليه قبول هبة من ينعتق عليه؟ المتجه العدم إذا كان العتيق فقيرا، لتوقع المحذور وهو إتلاف المال بسبب القبول.
قوله: (ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب، نعم يباح التصرف).
أي: لا يكفي في حصول الملك المعاطاة، أعني إعطاء الواهب وأخذ المتهب، أو إعطاء أحدهما الهبة والآخر الثواب، وكذا الأفعال الدالة على الإيجاب اقتصارا على الأسباب الشرعية التي ثبت نقلها للملك، وهي العقود دون الأفعال، نعم يباح التصرف بذلك، كما يباح أكل الضيف الطعام بوضعه بين يديه، وأخذ نثار العرس.
قوله: (والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض).
الهدية: ضرب من الهبة مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه وتوقيره، ولا يشترط لتحققها كونها على يد رسول خلافا لبعض الشافعية (1)، لانتظام أن يقول
ولا يخفى أن قول المصنف: (حذرا من وجوب الإنفاق) مشعر بهذا القيد، لأن الابن إذا كان فقيرا لا نفقة عليه.
الثاني: أن يكون الصبي لدون عشر، ولا حاجة إلى هذا القيد، لأن المصنف لا يجوز صدقة ذي العشر بحال.
قيل وينبغي تقييد الأب بالنسبي، لأن الأب من الرضاع لا نفقة له، ولا يخفى أن المتبادر من الأب هو الأول.
فرع: لو نذر الإنفاق على كل قرابة ثم جن فهل لوليه قبول هبة من ينعتق عليه؟ المتجه العدم إذا كان العتيق فقيرا، لتوقع المحذور وهو إتلاف المال بسبب القبول.
قوله: (ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب، نعم يباح التصرف).
أي: لا يكفي في حصول الملك المعاطاة، أعني إعطاء الواهب وأخذ المتهب، أو إعطاء أحدهما الهبة والآخر الثواب، وكذا الأفعال الدالة على الإيجاب اقتصارا على الأسباب الشرعية التي ثبت نقلها للملك، وهي العقود دون الأفعال، نعم يباح التصرف بذلك، كما يباح أكل الضيف الطعام بوضعه بين يديه، وأخذ نثار العرس.
قوله: (والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض).
الهدية: ضرب من الهبة مقرونة بما يشعر بإعظام المهدى إليه وتوقيره، ولا يشترط لتحققها كونها على يد رسول خلافا لبعض الشافعية (1)، لانتظام أن يقول