ب: عدم التكذيب، فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه.
____________________
وعزاه إلى سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صح).
أي: وجها واحدا كما سبق في الحمل.
قوله: (وإن أطلق، أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان).
أي: فالوجهان السابقان في نظيرهما من الإقرار للحمل يأتيان هنا، وقد سبق أن الوجه (1) تنزيل الإطلاق على الأمر الصحيح المحتمل، وأن الأقرب لزوم الإقرار، وإلغاء الضميمة فيما إذا عزا إلى سبب ممتنع فيكون مثل ذلك هنا.
قوله: (فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم تسلم إليه).
أي: لم تسلم إلى زيد على طريق اللزوم والوجوب، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى إنه لو رجع إلى التصديق عن الإنكار استحقها فيجوز تسليمها إليه في حال الإنكار، ولأنها ماله بزعم المقر فله التسليم على مقتضى إقراره.
ويمكن أن يقال: إن أوجبنا انتزاعه من يد المقر لم يجز التسليم إلى المقر له، إذ لم ينفذ الإقرار بالنسبة إليه فيستحق به، ولم (2) يعلم استحقاقه إياه عند الحاكم فلا يجوز الدفع إليه، وإلا جاز، وهو متين. ويمكن أن يكون المراد: لم يجز التسليم إليه، لانتفاء المقر به عنه بتكذيبه فكيف يجوز تسليم ما ليس له إليه.
ويمكن أن يبنى ذلك على أن المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟ فعلى الأول يجوز له التسليم إذ هو بالنسبة إليه مال المقر له، وعلى الثاني لا يجوز. نعم ليس له الإلزام بذلك، خلافا لبعض الشافعية (3).
أي: وجها واحدا كما سبق في الحمل.
قوله: (وإن أطلق، أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان).
أي: فالوجهان السابقان في نظيرهما من الإقرار للحمل يأتيان هنا، وقد سبق أن الوجه (1) تنزيل الإطلاق على الأمر الصحيح المحتمل، وأن الأقرب لزوم الإقرار، وإلغاء الضميمة فيما إذا عزا إلى سبب ممتنع فيكون مثل ذلك هنا.
قوله: (فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم تسلم إليه).
أي: لم تسلم إلى زيد على طريق اللزوم والوجوب، فإنه سيأتي إن شاء الله تعالى إنه لو رجع إلى التصديق عن الإنكار استحقها فيجوز تسليمها إليه في حال الإنكار، ولأنها ماله بزعم المقر فله التسليم على مقتضى إقراره.
ويمكن أن يقال: إن أوجبنا انتزاعه من يد المقر لم يجز التسليم إلى المقر له، إذ لم ينفذ الإقرار بالنسبة إليه فيستحق به، ولم (2) يعلم استحقاقه إياه عند الحاكم فلا يجوز الدفع إليه، وإلا جاز، وهو متين. ويمكن أن يكون المراد: لم يجز التسليم إليه، لانتفاء المقر به عنه بتكذيبه فكيف يجوز تسليم ما ليس له إليه.
ويمكن أن يبنى ذلك على أن المقر هل هو مؤاخذ بإقراره هذا أم لا؟ فعلى الأول يجوز له التسليم إذ هو بالنسبة إليه مال المقر له، وعلى الثاني لا يجوز. نعم ليس له الإلزام بذلك، خلافا لبعض الشافعية (3).