د: المفلس.
ه: المبذر وقد مضى حكمهما.
و: المريض، ويقبل إقراره إن برأ مطلقا،
____________________
قوله: (ولو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلا بالبينة).
لأن الأصل في الإقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره، فبطلانه يحتاج إلى دليل. ومع عدم البينة يحلف المدعى عليه، سواء أقر عند السلطان أم لا، لأن مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الإكراه إذ قد يخلو منه، والأصل عدمه.
نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل بالمقر لمن يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (وإن أقر عند السلطان، إلا مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدق مع اليمين).
واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة (1)، وإنما يكون القيد ونحوه دليلا على الإكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر، فلو علم أنه لا تعلق له بالإكراه انتفى هذا الحكم.
قوله: (المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا).
على إشكال، أي: يقبل إقرار المريض إذا برأ، بمعنى إنه ينفذ كإقرار الصحيح مطلقا، أي: سواء كان متهما في إقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنه يريد
لأن الأصل في الإقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره، فبطلانه يحتاج إلى دليل. ومع عدم البينة يحلف المدعى عليه، سواء أقر عند السلطان أم لا، لأن مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الإكراه إذ قد يخلو منه، والأصل عدمه.
نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل بالمقر لمن يحفظه ويمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (وإن أقر عند السلطان، إلا مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدق مع اليمين).
واستشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة (1)، وإنما يكون القيد ونحوه دليلا على الإكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر، فلو علم أنه لا تعلق له بالإكراه انتفى هذا الحكم.
قوله: (المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا).
على إشكال، أي: يقبل إقرار المريض إذا برأ، بمعنى إنه ينفذ كإقرار الصحيح مطلقا، أي: سواء كان متهما في إقراره على ورثته وباقي غرمائه بأنه يريد