ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف، كما لو وقف على أولاده واقتصر، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.
____________________
وقفت داري، أو إذا جاء رأس الشهر وقفت عبدي لم يصح، لعدم الجزم به، كما لا يصح تعليق البيع والهبة واستثنى في الدروس ما إذا كان المعلق عليه واقعا والواقف علم بوقوعه كقوله: وقفت إن كان اليوم الجمعة (1) وقد سبق في الوكالة مثل ذلك والمراد بالشرط: ما جاز وقوعه وعدمه بالنسبة إلى العادة، والصفة: ما كان محقق الوقوع عادة.
الثاني: دوامه، لأن الوقف لا بد من تأبيده على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
الثالث: الإقباض، وهو غير القبض الذي تقدم اشتراطه، لأن القبض لا يعتد به من دون إقباض الواقف وتسليطه عليه.
الرابع: إخراجه عن نفسه، لأنه لا يعقل وقف الإنسان على نفسه.
الخامس: نية التقرب، وظاهر العبارة اشتراطها لصحة الوقف ويشكل بانتفاء دليل الاشتراط، ولعل الشرط هو كون الوقف قربة في نفسه. قال في الدروس:
وفي اشتراطها وجه فيترتب وقف الكافر، والأقرب صحته (2).
قوله: (فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع، ولو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف، كما لو وقف على أولاده واقتصر، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم).
هذا تفريع على الشروط المتقدمة وقد ساقه على الترتيب، فعدم الوقوع لو
الثاني: دوامه، لأن الوقف لا بد من تأبيده على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
الثالث: الإقباض، وهو غير القبض الذي تقدم اشتراطه، لأن القبض لا يعتد به من دون إقباض الواقف وتسليطه عليه.
الرابع: إخراجه عن نفسه، لأنه لا يعقل وقف الإنسان على نفسه.
الخامس: نية التقرب، وظاهر العبارة اشتراطها لصحة الوقف ويشكل بانتفاء دليل الاشتراط، ولعل الشرط هو كون الوقف قربة في نفسه. قال في الدروس:
وفي اشتراطها وجه فيترتب وقف الكافر، والأقرب صحته (2).
قوله: (فلو علقه بصفة أو بشرط أو قرنه بمدة لم يقع، ولو وقف على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف، كما لو وقف على أولاده واقتصر، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم).
هذا تفريع على الشروط المتقدمة وقد ساقه على الترتيب، فعدم الوقوع لو