____________________
منه، بل دفع لما يلزم من الإخبار بأصل الحق. وقوله: (لا يقتضي تمليكا بنفسه...) الظاهر أنه ليس جزءا من التعريف، إذ لا يحترز به عن شئ، وإنما هو بيان لحكمه.
وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه يخرج به جميع العقود إذا لم يجعل إنشاء، وترد عليه الشهادة على الغير فإنها إخبار عن حق سابق... وزاد شيخنا الشهيد لإخراجها في حاشيته، وفي الدروس (1) قوله: لازم للمخبر.
وربما تكلف متكلف دفع ذلك بأن الشهادة إخبار عن حق ثابت في الحال لا سابق، وليس بشئ، لأن ثبوته في الحال فرع كونه سابقا، فهو سابق وإن لم يصرح بسبقه.
وأورد عليه ما هو في قوة الإخبار مثل نعم في جواب من قال: لي عليك كذا، فلذلك زاد شيخنا الشهيد في التعريف، أو ما هو في قوة الإخبار. ودفعه ظاهر، فإن المحذوف لقيام المذكور مقامه كالمذكور فيعد إخبارا، وإلا لم يكن المعطوف في: له علي كذا وكذا إخبارا حقيقة، وليس كذلك.
قوله: (ولفظه الصريح لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا، أو ما أدى معناه بالعربية وغيرها).
أي: اللفظ الصريح في الإقرار ما دل على الاستحقاق، فإذا قال: لك عندي، أو لك علي، أو لك في ذمتي كذا، أو قال: لك هذا، أو ما أدى معنى ذلك من الألفاظ مثل: قبلي، أو معي كذا فهو صيغة إقرار.
ولا فرق في ذلك بين كون الإقرار بالعربية، أو بالعجمية من العربي، أو من العجمي بالعربية بالإجماع، لأن كل واحدة منهما لغة كالأخرى يعبر بها عن ما في
وفي حواشي شيخنا الشهيد أنه يخرج به جميع العقود إذا لم يجعل إنشاء، وترد عليه الشهادة على الغير فإنها إخبار عن حق سابق... وزاد شيخنا الشهيد لإخراجها في حاشيته، وفي الدروس (1) قوله: لازم للمخبر.
وربما تكلف متكلف دفع ذلك بأن الشهادة إخبار عن حق ثابت في الحال لا سابق، وليس بشئ، لأن ثبوته في الحال فرع كونه سابقا، فهو سابق وإن لم يصرح بسبقه.
وأورد عليه ما هو في قوة الإخبار مثل نعم في جواب من قال: لي عليك كذا، فلذلك زاد شيخنا الشهيد في التعريف، أو ما هو في قوة الإخبار. ودفعه ظاهر، فإن المحذوف لقيام المذكور مقامه كالمذكور فيعد إخبارا، وإلا لم يكن المعطوف في: له علي كذا وكذا إخبارا حقيقة، وليس كذلك.
قوله: (ولفظه الصريح لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا، أو ما أدى معناه بالعربية وغيرها).
أي: اللفظ الصريح في الإقرار ما دل على الاستحقاق، فإذا قال: لك عندي، أو لك علي، أو لك في ذمتي كذا، أو قال: لك هذا، أو ما أدى معنى ذلك من الألفاظ مثل: قبلي، أو معي كذا فهو صيغة إقرار.
ولا فرق في ذلك بين كون الإقرار بالعربية، أو بالعجمية من العربي، أو من العجمي بالعربية بالإجماع، لأن كل واحدة منهما لغة كالأخرى يعبر بها عن ما في