ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا، ويبقى له ثلث آخر.
____________________
يقتضيه الدليل، إلا أن الأولى هو ما ذكره الأصحاب.
قوله: (ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا).
قد علم حال الأخ من الأم مما سبق على كل واحد من الاحتمالين، ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة، على الأول من ستة وثلاثين، وعلى الثاني من ثمانية عشر.
قوله: (لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر).
وجه إعطاء الثانية نصف الثمن: إنه لم يعترف لها بأزيد من ذلك، فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها.
فأما إذا أقر بثالثة وأعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية، ونصفه باعتراف الأولى، فيستعيد من الأولى النصف ومن الثانية السدس، لأنه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن، يدفع منه ثلثا
قوله: (ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا).
قد علم حال الأخ من الأم مما سبق على كل واحد من الاحتمالين، ولا يختلف ذلك بتصديق الأخ من الأب ولا بتكذيبه أما الأخ من الأب فإنه مع تكذيبه يجوز الفاضل عن السدس كله والفريضة، على الأول من ستة وثلاثين، وعلى الثاني من ثمانية عشر.
قوله: (لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه، فيصير معه ثلثا الثمن، يسلم إلى الثالثة منه ثلثا ويبقى له ثلث آخر).
وجه إعطاء الثانية نصف الثمن: إنه لم يعترف لها بأزيد من ذلك، فلا أثر لتصديقها بالأولى وتكذيبها.
فأما إذا أقر بثالثة وأعترف الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى كان لها ثلث الثمن بإقراره واعتراف الثانية، ونصفه باعتراف الأولى، فيستعيد من الأولى النصف ومن الثانية السدس، لأنه فاضل عن نصيبهما فيصير معه ثلثا الثمن، يدفع منه ثلثا