الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به: إما ولد، أو غيره.
أما الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس، والشرع، والمقر به، وعدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت.
ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.
____________________
أي: الحكم السابق آت مثله هنا، ودليله ما تقدم.
قوله: (أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي).
لأن ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه.
قوله: (الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به إما ولد أو غيره.
أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به، وعدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لو تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة).
لا ريب أنه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق، ويزيد في الإقرار بالنسب قيود أخرى.
وتحقيقه: أن المقر بنسبه إما ولد أو غيره، فإن كان ولدا اعتبر أمور:
قوله: (أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي).
لأن ذلك طعن في البينة وإكذاب لها فلا يلتفت إليه.
قوله: (الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به إما ولد أو غيره.
أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به، وعدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لو تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة).
لا ريب أنه يشترط في المقر بالنسب أن يكون بالصفات المعتبرة في مطلق المقرين كما سبق، ويزيد في الإقرار بالنسب قيود أخرى.
وتحقيقه: أن المقر بنسبه إما ولد أو غيره، فإن كان ولدا اعتبر أمور: