____________________
قوله: (ولو وهبه عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال، مبناه: الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه).
لا يخفى أنه لو غصب عصيرا فصار خمرا في يد الغاصب ضمن المثل وخرج عن ملك المغصوب منه، فلو عاد خلا في يد الغاصب ففي عود ملك المالك له أو صيرورته ملكا للغاصب إشكال، ينشأ من أن ملك المالك قد زال وتجدد الملك في يد الغاصب. ومن أن العين قد كانت مملوكة للمغصوب منه قبل صيرورتها خمرا، وبعد الصيرورة لم تزل أولويته لجواز إمساكها لرجاء تخللها، فإن عادت خلا فهو بعينه ذلك العصير فيكون ملكا له دون الغاصب.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لو وهبه عصيرا فصار خمرا في يد المتهب ثم عاد خلا فهل للواهب الرجوع؟ فيه إشكال مبناه الإشكال في الغاصب، والوجهان هنا كالوجهين هناك، بل عدم الرجوع هنا أولى، لأن رجوع الواهب دائر مع بقاء الملك وقد زال الملك هنا بصيرورة العصير خمرا، فإذا عاد كان ملكا جديدا، والأولوية حين صار خمرا للمتهب دون الواهب، بخلاف الغاصب فإنه لا ملك له ولا أولوية، والأصح عدم جواز رجوع الواهب بخلاف المغصوب منه.
ثم أرجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (وأحد احتماليه) يحتمل كونه معطوفا على الإشكال في قوله: (مبناه الإشكال في الغاصب) فيكون التقدير: مبناه الإشكال في الغاصب ومبناه أحد احتماليه، بل هذا هو الذي يقتضيه سوق العبارة، إلا أن بناء الإشكال على آخر يقتضي بناء أحد الوجهين في الثاني على أحد الوجهين في الأول، والآخر على الآخر، وحينئذ فلا يكون الإشكال الثاني مبنيا على أحد الوجهين في الأول فتكون العبارة متدافعة.
لا يخفى أنه لو غصب عصيرا فصار خمرا في يد الغاصب ضمن المثل وخرج عن ملك المغصوب منه، فلو عاد خلا في يد الغاصب ففي عود ملك المالك له أو صيرورته ملكا للغاصب إشكال، ينشأ من أن ملك المالك قد زال وتجدد الملك في يد الغاصب. ومن أن العين قد كانت مملوكة للمغصوب منه قبل صيرورتها خمرا، وبعد الصيرورة لم تزل أولويته لجواز إمساكها لرجاء تخللها، فإن عادت خلا فهو بعينه ذلك العصير فيكون ملكا له دون الغاصب.
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه لو وهبه عصيرا فصار خمرا في يد المتهب ثم عاد خلا فهل للواهب الرجوع؟ فيه إشكال مبناه الإشكال في الغاصب، والوجهان هنا كالوجهين هناك، بل عدم الرجوع هنا أولى، لأن رجوع الواهب دائر مع بقاء الملك وقد زال الملك هنا بصيرورة العصير خمرا، فإذا عاد كان ملكا جديدا، والأولوية حين صار خمرا للمتهب دون الواهب، بخلاف الغاصب فإنه لا ملك له ولا أولوية، والأصح عدم جواز رجوع الواهب بخلاف المغصوب منه.
ثم أرجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله: (وأحد احتماليه) يحتمل كونه معطوفا على الإشكال في قوله: (مبناه الإشكال في الغاصب) فيكون التقدير: مبناه الإشكال في الغاصب ومبناه أحد احتماليه، بل هذا هو الذي يقتضيه سوق العبارة، إلا أن بناء الإشكال على آخر يقتضي بناء أحد الوجهين في الثاني على أحد الوجهين في الأول، والآخر على الآخر، وحينئذ فلا يكون الإشكال الثاني مبنيا على أحد الوجهين في الأول فتكون العبارة متدافعة.