ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا، فإن كان المقر عدلا ثبت النسب، وإلا فلا.
____________________
سواء صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما، ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت النسب وإلا فلا).
وذلك لأن المتعدد من الأخوة من الأم لهم الثلث بينهم بالسوية، سواء زادوا على اثنين أم لا، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من الأم وتكذيبه.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده على المختار، لأنه الفضل على استحقاقه، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه. نعم إن صدقه وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب، فيأخذ ثلث ما في يد الآخر.
وذلك لأن المتعدد من الأخوة من الأم لهم الثلث بينهم بالسوية، سواء زادوا على اثنين أم لا، فلا أثر لتصديق الأخ من الأب إياهما في الإقرار بالأخ الثالث من الأم وتكذيبه.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع إليه ثلث ما في يده على المختار، لأنه الفضل على استحقاقه، ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب في ذلك أو تكذيبه. نعم إن صدقه وكان عدلا مع عدالة المقر ثبت النسب، فيأخذ ثلث ما في يد الآخر.