ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين، فلو ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل.
____________________
إلا ما يبقى من ثلاثة مستثناة بعد استثناء درهمين منها ولا استغراق هنا.
وتنقيحه: أن المستثنى والمستثنى منه كلام واحد لا يتم أوله إلا بآخره، فلا يعتبر المستثنى الأول من دون اعتبار الثاني، كما يقول في قوله: له علي عشرة إلا درهما إن المحكوم بثبوته هو العشرة المخرج منها درهم، لا أنه حكم بثبوت مجموع العشرة ثم حكم بإخراج درهم منها، لأن يقتضي كون الدرهم محكوما بثبوته وبعدمه وهو تناقض، والثالث أقوى.
قوله: (والاستثناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، وهذا الخاتم له إلا فصه).
كما يصح الاستثناء من الأعداد المطلقة يصح من الأعيان، فإذا قال: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، وهذا الخاتم له إلا هذا الفص، وهذه العبيد إلا واحدا أو إلا هذا الواحد صح عندنا وعند أكثر الشافعية (1)، لأنه بمنزلة الاستثناء من الأعداد المطلقة من غير تفاوت.
ومنع بعضهم صحة الاستثناء هنا، لأنه غير معتاد ولا معهود، ولأنه إذا أقر بالعين كان ناصا على ثبوت الملك فيها فيكون الاستثناء رجوعا (2)، ويضعف بأن الإقرار إنما هو بعد الاستثناء فلا يلزم الرجوع.
قوله: (ولو قال له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين، فلو ماتوا إلا
وتنقيحه: أن المستثنى والمستثنى منه كلام واحد لا يتم أوله إلا بآخره، فلا يعتبر المستثنى الأول من دون اعتبار الثاني، كما يقول في قوله: له علي عشرة إلا درهما إن المحكوم بثبوته هو العشرة المخرج منها درهم، لا أنه حكم بثبوت مجموع العشرة ثم حكم بإخراج درهم منها، لأن يقتضي كون الدرهم محكوما بثبوته وبعدمه وهو تناقض، والثالث أقوى.
قوله: (والاستثناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، وهذا الخاتم له إلا فصه).
كما يصح الاستثناء من الأعداد المطلقة يصح من الأعيان، فإذا قال: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت، وهذا الخاتم له إلا هذا الفص، وهذه العبيد إلا واحدا أو إلا هذا الواحد صح عندنا وعند أكثر الشافعية (1)، لأنه بمنزلة الاستثناء من الأعداد المطلقة من غير تفاوت.
ومنع بعضهم صحة الاستثناء هنا، لأنه غير معتاد ولا معهود، ولأنه إذا أقر بالعين كان ناصا على ثبوت الملك فيها فيكون الاستثناء رجوعا (2)، ويضعف بأن الإقرار إنما هو بعد الاستثناء فلا يلزم الرجوع.
قوله: (ولو قال له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين، فلو ماتوا إلا