المطلب الثالث: الموقوف، وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها
____________________
وقف الكافر اختص بفقراء نحلته).
عملا بشاهد الحال، فإنه قاض بعدم إرادة فقراء كل ملة ونحلة فيحمل على فقراء المسلمين، لانتفاء ما يدل على غيرهم.
قوله: (ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر).
هذا إذا لم يمكن صرف الوقف إليها بعد بطلان رسمها، فلو أمكن تعين، وإنما يصرف إلى وجوه البر حيث لا يمكن ذلك، لأن عوده ملكا بعد خروجه عن ملك المالك على وجه الحبس باطل، وأقرب شئ إلى مراد الواقف صرفه في وجوه القربات، لاشتراكها في القربة.
فإن قيل: صرفه في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها أقرب.
قلنا: لما بطل رسم المصلحة المخصوصة، وامتنع عود الوقف ملكا كانت وجوه البر كلها بالنسبة إلى عدم تعلق الوقف بها كلها على حد سواء، لا أولوية لبعض على البعض الآخر، والمشابهة وغيرها سواء في عدم شمول العقد لها، ومجرد المشابهة لأدخل لها في تعلق الوقف بها، فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة.
قوله: (يصح الانتفاع بها مع بقائها).
لو قال: يصح الانتفاع بها دائما مع بقائها، ليخرج الرياحين وما أشبهها لكان أحسن، فقد صرح المصنف بعدم جواز وقفها في التذكرة (1)، وتردد الشهيد في الدروس (2)، وعدم الجواز لا يخلو من قوة، لأن المفهوم من النصوص كون الوقف ذا
عملا بشاهد الحال، فإنه قاض بعدم إرادة فقراء كل ملة ونحلة فيحمل على فقراء المسلمين، لانتفاء ما يدل على غيرهم.
قوله: (ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر).
هذا إذا لم يمكن صرف الوقف إليها بعد بطلان رسمها، فلو أمكن تعين، وإنما يصرف إلى وجوه البر حيث لا يمكن ذلك، لأن عوده ملكا بعد خروجه عن ملك المالك على وجه الحبس باطل، وأقرب شئ إلى مراد الواقف صرفه في وجوه القربات، لاشتراكها في القربة.
فإن قيل: صرفه في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها أقرب.
قلنا: لما بطل رسم المصلحة المخصوصة، وامتنع عود الوقف ملكا كانت وجوه البر كلها بالنسبة إلى عدم تعلق الوقف بها كلها على حد سواء، لا أولوية لبعض على البعض الآخر، والمشابهة وغيرها سواء في عدم شمول العقد لها، ومجرد المشابهة لأدخل لها في تعلق الوقف بها، فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة.
قوله: (يصح الانتفاع بها مع بقائها).
لو قال: يصح الانتفاع بها دائما مع بقائها، ليخرج الرياحين وما أشبهها لكان أحسن، فقد صرح المصنف بعدم جواز وقفها في التذكرة (1)، وتردد الشهيد في الدروس (2)، وعدم الجواز لا يخلو من قوة، لأن المفهوم من النصوص كون الوقف ذا