____________________
والكل ضعيف إلا الأخير، والاحتجاج بأن الاستثناء على خلاف الأصل - فيقتصر فيه على القليل، لأنه في معرض النسيان - ضعيف، لأن الاستثناء والمستثنى منه كاللفظ الواحد، فلا يتفاوت الحال في الجواز بكثرته وقلته مع أن استثناء الأكثر واقع، وقد حقق ذلك في الأصول.
قوله: (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد، ولو قال:
له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة).
لأن الاستثناء الأول نفي والثاني إثبات بناء على القاعدة السالفة.
قوله: (ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة).
لأن الأول ينفي تسعة من العشرة والثاني يثبت ثمانية فيكون المقر به تسعة، وبالثالث يكون المقر به اثنين، وبالرابع ثمانية، وبالخامس ثلاثة، وبالسادس سبعة، وبالسابع أربعة، وبالثامن ستة، وبالتاسع خمسة، ولو عكس فقال: له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد.
فإن قيل: الاستثناء الواقع بعد استثناء إذا كان مستغرقا عاد إلى المستثنى منه، وحينئذ فيكون الأول والثاني والثالث إخراجا من العشرة، فالرابع إن كان من العشرة أيضا كان مستغرقا فيبطل، وكذا إن كان مما قبله فكيف يبقى الواحد.
قلنا: هو استثناء من مجموع ما قبله من المنفيات.
فإن قيل: لا يجوز الاستثناء من الدرهم ولا مع غيره كما سيأتي عن قريب في كلام المصنف.
قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى إن ما ذكره ضعيف، وبتقدير صحته فالاستثناء
قوله: (ولو قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد، ولو قال:
له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة).
لأن الاستثناء الأول نفي والثاني إثبات بناء على القاعدة السالفة.
قوله: (ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة).
لأن الأول ينفي تسعة من العشرة والثاني يثبت ثمانية فيكون المقر به تسعة، وبالثالث يكون المقر به اثنين، وبالرابع ثمانية، وبالخامس ثلاثة، وبالسادس سبعة، وبالسابع أربعة، وبالثامن ستة، وبالتاسع خمسة، ولو عكس فقال: له علي عشرة إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة إلى التسعة بقي واحد.
فإن قيل: الاستثناء الواقع بعد استثناء إذا كان مستغرقا عاد إلى المستثنى منه، وحينئذ فيكون الأول والثاني والثالث إخراجا من العشرة، فالرابع إن كان من العشرة أيضا كان مستغرقا فيبطل، وكذا إن كان مما قبله فكيف يبقى الواحد.
قلنا: هو استثناء من مجموع ما قبله من المنفيات.
فإن قيل: لا يجوز الاستثناء من الدرهم ولا مع غيره كما سيأتي عن قريب في كلام المصنف.
قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى إن ما ذكره ضعيف، وبتقدير صحته فالاستثناء