ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
____________________
قد سبقت هذه المسألة في كلام المصنف وكان غفل عما مضى فكررها هنا.
قوله: (وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل).
لأنه ليس جزءا منها فلا يدخل في مسماها.
قوله: (وتصح البراءة من المجهول).
لأن البراءة إسقاط فلا تنافيها الجهالة، خلافا للشافعي (1) واعتبر في صحته أن يقول: أبرأتك من درهم إلى ألف. ولا فرق بين أن يكون لهما سبيل إلى معرفته وعدمه إذا رضي بإسقاطه كائنا ما كان، خلافا لأحمد (2).
قوله: (ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء).
لعدم العلم بالقصد إلى إسقاط ما في الذمة، والأصل البقاء.
قوله: (ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال).
ينشأ من أنه إبراء صدر من أهله، لأنه الغرض في محله لثبوت الحق في الذمة، ومن عدم القصد إلى إبراء ما يستحقه لاعتقاده أنه لا شئ له، وحقق شيخنا الشهيد أن هنا أحكاما أربعة.
الأول: الحكم ظاهرا بالنسبة إلى الموهوب، والأولى فيه القطع بالصحة.
قوله: (وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل).
لأنه ليس جزءا منها فلا يدخل في مسماها.
قوله: (وتصح البراءة من المجهول).
لأن البراءة إسقاط فلا تنافيها الجهالة، خلافا للشافعي (1) واعتبر في صحته أن يقول: أبرأتك من درهم إلى ألف. ولا فرق بين أن يكون لهما سبيل إلى معرفته وعدمه إذا رضي بإسقاطه كائنا ما كان، خلافا لأحمد (2).
قوله: (ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء).
لعدم العلم بالقصد إلى إسقاط ما في الذمة، والأصل البقاء.
قوله: (ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال).
ينشأ من أنه إبراء صدر من أهله، لأنه الغرض في محله لثبوت الحق في الذمة، ومن عدم القصد إلى إبراء ما يستحقه لاعتقاده أنه لا شئ له، وحقق شيخنا الشهيد أن هنا أحكاما أربعة.
الأول: الحكم ظاهرا بالنسبة إلى الموهوب، والأولى فيه القطع بالصحة.