ولا تصح هبة الدين لغير من عليه، لامتناع قبضه.
____________________
تصح هبة المرهون من المرتهن، فإن كان في يده لم يفتقر إلى تجديد قبض على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإلا فلا بد من إقباضه.
ولو وهبه من غير المرتهن صح على الأقوى، لأن حق الرهانة لا يصلح للمانعية، نعم يقع العقد موقوفا على إجازة المرتهن، فإن أجاز بطلت الرهانة، فإن رجع الراهن لم يعد الرهن. وإن لم يجز لم يحكم بالبطلان حينئذ على الأصح، بل ينظر فإن بيع الرهن فقد ظهر بطلان الهبة، وإن انفك فللواهب الخيار في الإقباض، فإن اقبض لزمت. ووجهه: أن في ذلك صيانة لتصرف المالك عن البطلان مهما أمكن، ولأن فيه جمعا بين الحقوق كلها.
قوله: (وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال).
ينشأ من صدق حصول القبض، فإن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد، ومن أن إقباضه منهي عنه. والنهي إذا توجه إلى بعض أركان العقد كان غير معتبر في نظر الشارع، فلا يكون العقد معتدا به كالنهي عن بيع المجهول، بخلاف البيع وقت النداء، والأقرب عدم الصحة.
قوله: (فإن سوغناه لم يحصل به الملك فإن فك صحت الهبة).
أي: فإن حكمنا بصحة القبض حالة الرهن بدون إذن المرتهن لم يحصل به الملك حينئذ لتعلق حق المرتهن، لكن إذا فك الرهن ظهر أثر القبض حينئذ وصحت الهبة.
قوله: (ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه)
ولو وهبه من غير المرتهن صح على الأقوى، لأن حق الرهانة لا يصلح للمانعية، نعم يقع العقد موقوفا على إجازة المرتهن، فإن أجاز بطلت الرهانة، فإن رجع الراهن لم يعد الرهن. وإن لم يجز لم يحكم بالبطلان حينئذ على الأصح، بل ينظر فإن بيع الرهن فقد ظهر بطلان الهبة، وإن انفك فللواهب الخيار في الإقباض، فإن اقبض لزمت. ووجهه: أن في ذلك صيانة لتصرف المالك عن البطلان مهما أمكن، ولأن فيه جمعا بين الحقوق كلها.
قوله: (وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال).
ينشأ من صدق حصول القبض، فإن النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد، ومن أن إقباضه منهي عنه. والنهي إذا توجه إلى بعض أركان العقد كان غير معتبر في نظر الشارع، فلا يكون العقد معتدا به كالنهي عن بيع المجهول، بخلاف البيع وقت النداء، والأقرب عدم الصحة.
قوله: (فإن سوغناه لم يحصل به الملك فإن فك صحت الهبة).
أي: فإن حكمنا بصحة القبض حالة الرهن بدون إذن المرتهن لم يحصل به الملك حينئذ لتعلق حق المرتهن، لكن إذا فك الرهن ظهر أثر القبض حينئذ وصحت الهبة.
قوله: (ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه)