ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر، ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرة وسدس
____________________
أسداس، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية).
قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس شئ مما مضى وهنا طريق آخر، وهو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ويسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا، تأخذ نصفها - وهو خمسة ناقصة نصف شئ - وتزيده على ما فرضناه لزيد - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسة وشيئين ونصفا يعدل عشرة، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشئ اثنان، فلزيد ستة ولبكر عشرة إلا ثلثها.
وطريق آخر، وهو أن نقول: استثني من أحد الإقرارين النصف ومن الآخر الثلث، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى من الإقرارين - وكلاهما واحدا - فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل من الجزءين بعد إسقاطه في مخرج الآخر، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار يكون ثلثين، تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة فهي ما لزيد، وتضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون أربعة، تضربها في العشرة يكون أربعين، تقسمها على الخمسة يخرج ثمانية وهي ما لبكر.
قوله: (ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرة
قد علم هذا الطريق وما حذف منه وهو سدس شئ مما مضى وهنا طريق آخر، وهو أن يفرض لزيد ثلاثة أشياء لاستثناء الثلث منه ويسقط ثلثها من العشرة المضافة إلى بكر فيكون له عشرة ناقصة شيئا، تأخذ نصفها - وهو خمسة ناقصة نصف شئ - وتزيده على ما فرضناه لزيد - وهو ثلاثة أشياء - يكون خمسة وشيئين ونصفا يعدل عشرة، يسقط خمسة بخمسة يبقى خمسة في مقابل شيئين ونصف فالشئ اثنان، فلزيد ستة ولبكر عشرة إلا ثلثها.
وطريق آخر، وهو أن نقول: استثني من أحد الإقرارين النصف ومن الآخر الثلث، فتضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكون ستة ثم تنظر في الجزء المستثنى من الإقرارين - وكلاهما واحدا - فتضرب واحدا في واحد فيكون واحدا تنقصه من الستة يبقى خمسة فتحفظها وتسميها المقسوم عليه، ثم تضرب ما يبقى من مخرج كل من الجزءين بعد إسقاطه في مخرج الآخر، بأن تضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث يحصل ثلاثة، تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار يكون ثلثين، تقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستة فهي ما لزيد، وتضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون أربعة، تضربها في العشرة يكون أربعين، تقسمها على الخمسة يخرج ثمانية وهي ما لبكر.
قوله: (ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرة