ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر، ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ، فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة.
____________________
الاستثناء عرفا ولا ينظر إلى حال الإعراب، وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل له عشرة إلا درهم بالرفع هذا التفصيل، وكذا كل ما جرى هذا المجرى.
قوله: (ويشترط في الاستثناء كله الاتصال).
أي: الاتصال عادة، فلا يضر التنفس، والسعال، والسكوت لطول الكلام، ونحو ذلك وعن ابن عباس أنه يجوز التأخير شهرا.
قوله: (ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر، ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ، ولبكر ستة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا جبرت وقابلت صارت تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة).
هذا من قبيل الإقرار بالمجهول إلا أن فيه استثناء وقد ذكر المصنف صورا:
اتفاق المالين والاستثناء، اتفاقهما دون الاستثناء، اختلافهما وختم بالعطف في أحد الشخصين المقر لهما والاستثناء في الآخر.
أما الأولى: فإذا قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر، ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد، فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ نصفها ثلاثة إلا ربع، فلزيد ستة إلا ثلاثة إلا ربع شئ، فله ستة وربع شئ إلا ثلاثة يعدل شيئا كاملا، يسقط ربع شئ
قوله: (ويشترط في الاستثناء كله الاتصال).
أي: الاتصال عادة، فلا يضر التنفس، والسعال، والسكوت لطول الكلام، ونحو ذلك وعن ابن عباس أنه يجوز التأخير شهرا.
قوله: (ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر، ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ، ولبكر ستة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا جبرت وقابلت صارت تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة).
هذا من قبيل الإقرار بالمجهول إلا أن فيه استثناء وقد ذكر المصنف صورا:
اتفاق المالين والاستثناء، اتفاقهما دون الاستثناء، اختلافهما وختم بالعطف في أحد الشخصين المقر لهما والاستثناء في الآخر.
أما الأولى: فإذا قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر، ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد، فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ نصفها ثلاثة إلا ربع، فلزيد ستة إلا ثلاثة إلا ربع شئ، فله ستة وربع شئ إلا ثلاثة يعدل شيئا كاملا، يسقط ربع شئ