____________________
ذلك، ولأن الإقرار بالغصب إقرار باليد للمغصوب منه وهي تقتضي الملك، فيكون مقرا لكل منهما بما يقتضي الملك. ولأن الإقرار بالغصب إما أن يقتضي الإقرار بالملك أو لا، فإن لم يقتضه لم يجب الدفع في صورة النزاع إلى زيد، لعدم دليل يدل على كونه مالكا، وإن اقتضاه وجب الغرم لعمرو لاستواء الإقرار بالنسبة إليهما.
فإن قيل: نختار الشق الثاني من الترديد، ووجوب الدفع إلى زيد لثبوت استحقاقه اليد بغير معارض، أما الإقرار لعمرو بذلك فإنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير لاستحقاق زيد إياها لسبق الإقرار له، ولا بالنسبة إلى القيمة لانتفاء دلالة الغصب منه على كونه مالكا، والأصل براءة الذمة.
قلنا: الإقرار بالغصب إقرار باليد وهي ظاهرة في الملك، ولهذا يجوز أن يستند الشاهدان في الشهادة بالملك إلى اليد كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فيجري مجرى ما لو أقر بالملك لأحدهما ثم للآخر، وفيه قوة. وأعلم أنه قد احتمل بعضهم كون الإشكال في المسألة الأولى أيضا، لأن الإقرار الثاني إقرار بملك الغير فلا ينفذ.
قوله: (أو غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو).
سوق العبارة يشعر بأن الإشكال إنما هو في المسألة السابقة دون ما بعدها، فلا يكون عنده في هاتين المسألتين وما بعدها إشكال، وإن كان الاحتمال بحسب الواقع قائما، ووجه الغرم يعلم مما سبق في المسألة السابقة.
ووجه الترجيح هنا إنه لما نفى الغصب من زيد المقر به بقوله: لا كان رجوعا عن الإقرار إلى الإنكار فلم يكن مسموعا، فصح الإقرار الأول ووجب أن ينفذ الثاني ويجب الغرم، لأنه قد حصر الغصب واليد في عمرو المقتضي للملكية فوجب الغرم، للحيلولة بإقراره لزيد الذي رجع عنه.
فإن قيل: نختار الشق الثاني من الترديد، ووجوب الدفع إلى زيد لثبوت استحقاقه اليد بغير معارض، أما الإقرار لعمرو بذلك فإنه غير نافذ بالنسبة إلى الغير لاستحقاق زيد إياها لسبق الإقرار له، ولا بالنسبة إلى القيمة لانتفاء دلالة الغصب منه على كونه مالكا، والأصل براءة الذمة.
قلنا: الإقرار بالغصب إقرار باليد وهي ظاهرة في الملك، ولهذا يجوز أن يستند الشاهدان في الشهادة بالملك إلى اليد كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى فيجري مجرى ما لو أقر بالملك لأحدهما ثم للآخر، وفيه قوة. وأعلم أنه قد احتمل بعضهم كون الإشكال في المسألة الأولى أيضا، لأن الإقرار الثاني إقرار بملك الغير فلا ينفذ.
قوله: (أو غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو).
سوق العبارة يشعر بأن الإشكال إنما هو في المسألة السابقة دون ما بعدها، فلا يكون عنده في هاتين المسألتين وما بعدها إشكال، وإن كان الاحتمال بحسب الواقع قائما، ووجه الغرم يعلم مما سبق في المسألة السابقة.
ووجه الترجيح هنا إنه لما نفى الغصب من زيد المقر به بقوله: لا كان رجوعا عن الإقرار إلى الإنكار فلم يكن مسموعا، فصح الإقرار الأول ووجب أن ينفذ الثاني ويجب الغرم، لأنه قد حصر الغصب واليد في عمرو المقتضي للملكية فوجب الغرم، للحيلولة بإقراره لزيد الذي رجع عنه.