ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.
ولو عطف ب (لكن) لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي. فلو قال: ماله عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
____________________
قوله: (وكذا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان حنطة).
أي: يلزمه ثلاثة أقفزة للاختلاف في الجنس.
قوله: (ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء).
الفرق بين الاستثناء والإضراب سواء كان مع حرف السلب أو بدونه: أن الاستثناء من متممات الكلام، وذلك لأن المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى، فلا يعقل تعلق الحكم بثبوته إلا بعد تمامه بإخراج المستثنى منه.
وأما الإضراب ببل بعد الإيجاب فإنه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الإقرار المتقدم، فإن كان معه حرف السلب فهو نقبض ما تقدم، ولا ريب أن إنكار الإقرار والرجوع عنه غير مسموع. وأعلم أن ما ذكر من الاحتمال في المسألتين السابقتين آت هنا، وقد حكى نظير ذلك في التذكرة قولا عن زفر وداود (1).
قوله: (ولو عطف ب (لكن) لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي، فلو قال: ماله عشرة لكن خمسة لزمه خمسة).
لا ريب أن لكن يعطف بها بعد النفي وبعد النهي، وأجاز بعض النحاة العطف بها بعد الإيجاب. فقول المصنف: (إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي) مراده به: أنه لا يعطف
أي: يلزمه ثلاثة أقفزة للاختلاف في الجنس.
قوله: (ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء).
الفرق بين الاستثناء والإضراب سواء كان مع حرف السلب أو بدونه: أن الاستثناء من متممات الكلام، وذلك لأن المحكوم بثبوته هو المستثنى منه المخرج منه المستثنى، فلا يعقل تعلق الحكم بثبوته إلا بعد تمامه بإخراج المستثنى منه.
وأما الإضراب ببل بعد الإيجاب فإنه يجعل ما قبلها كالمسكوت عنه، فهو رجوع عن الحكم السابق وإنكار الإقرار المتقدم، فإن كان معه حرف السلب فهو نقبض ما تقدم، ولا ريب أن إنكار الإقرار والرجوع عنه غير مسموع. وأعلم أن ما ذكر من الاحتمال في المسألتين السابقتين آت هنا، وقد حكى نظير ذلك في التذكرة قولا عن زفر وداود (1).
قوله: (ولو عطف ب (لكن) لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي، فلو قال: ماله عشرة لكن خمسة لزمه خمسة).
لا ريب أن لكن يعطف بها بعد النفي وبعد النهي، وأجاز بعض النحاة العطف بها بعد الإيجاب. فقول المصنف: (إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي) مراده به: أنه لا يعطف