ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم.
ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو، أو وهو لعمرو لزمه الدفع إلى زيد، ولا يغرم لعمرو، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية، فلا تنافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره
____________________
قوله: (ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع).
لأن الإضراب يقتضي أن يكون لخالد الجميع فيجب غرم جميع القيمة له.
وأعلم أنه لو سكت في الإقرار عن قوله: نصفين لم يتفاوت الحكم.
قوله: (ولو قال: بل ولخالد فالثلث).
لأن العطف بالواو يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ويحتمل النصف، لأن بل للإضراب وهو يقتضي المغايرة، والواو تقتضي التشريك فوجب كونه مع أحدهما لا غير، ليحصل معنى التشريك وتتحقق المغايرة.
ويضعف بأنه يكفي في المغايرة حكمه أولا بكونه للاثنين ثم حكمه بكونه للثلاثة، وهذا هو ظاهر اللفظ، وتمحل غيره تعسف.
قوله: (ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو، أو وهو لعمرو ولزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو
لأن الإضراب يقتضي أن يكون لخالد الجميع فيجب غرم جميع القيمة له.
وأعلم أنه لو سكت في الإقرار عن قوله: نصفين لم يتفاوت الحكم.
قوله: (ولو قال: بل ولخالد فالثلث).
لأن العطف بالواو يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ويحتمل النصف، لأن بل للإضراب وهو يقتضي المغايرة، والواو تقتضي التشريك فوجب كونه مع أحدهما لا غير، ليحصل معنى التشريك وتتحقق المغايرة.
ويضعف بأنه يكفي في المغايرة حكمه أولا بكونه للاثنين ثم حكمه بكونه للثلاثة، وهذا هو ظاهر اللفظ، وتمحل غيره تعسف.
قوله: (ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو، أو وهو لعمرو ولزمه الدفع إلى زيد ولا يغرم لعمرو، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو