____________________
على الاسترباح وهذا إتلاف للأصل فهو مناف للاسترباح فهو منهي عنه (ويحتمل) الصحة أنه مال مقوم قابل للعقود فصح شراؤه كما لو اشترى من نذر رب المال عتقه انعتق على المالك ويبطل المضاربة ويضمن العامل لأنه سبب الإتلاف هذا لفظ المصنف والأقوى عندي اختيار المصنف قال دام ظله: وإلا وقع للعامل مع علمه وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
أقول: إذا اشترى من ينعتق على المالك بغير إذنه فإن كان الشراء بالعين أو في الذمة ونسبه إلى المالك لفظا في نفس العقد أو في نيته وعلم البايع النسبة إليه بطل البيع لأنه عقد نهاه المالك عنه والنهي المتقدم كالفسخ المتجدد في الإبطال (أما الأولى) فلأن عقد القراض يقتضي الأمر بالاسترباح وشراء ما فيه ربح وهذا إتلاف لرأس المال فهو ضد المأمور به والنهي هنا يدل على الفساد (وأما الثانية) فظاهرة لأن الفسخ المتجدد رفع للعقد في المستقبل ونهيه عنه يرفعه في الماضي والمستقبل (ولأن) النهي يرفع أهلية التصرف (ولأنه) على تقدير عدمه يقف على الإجازة فلو وقف معه على الإجازة لساوى النهي عدمه وهو محال فتعين اقتضائه البطلان (ويحتمل) الوقوف على الإجازة لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد (وإن) كان في الذمة وأطلق أو لم يعلم المالك بأن العامل نواه وقع في نفس الأمر عن العامل إن لم ينو المالك ويقع عنه ظاهرا إن نواه، هذا كله إذا علم النسب و الحكم ولو جهلهما أو جهل أحدهما فإشكال ينشأ (من) أنه مأمور بشراء ما فيه ربح ظاهرا وإلا لزم التكليف بالمحال وهو هناك كذلك فصح وعتق ولم يضمن لأن التلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به المشتري فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به (ومن) أن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة والاسترباح منه ولا يتناول غير ذلك فإن في شراء من ينعتق على المالك تفويت رأس المال مع الربح فكان أولى بالبطلان مما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو على خلاف
أقول: إذا اشترى من ينعتق على المالك بغير إذنه فإن كان الشراء بالعين أو في الذمة ونسبه إلى المالك لفظا في نفس العقد أو في نيته وعلم البايع النسبة إليه بطل البيع لأنه عقد نهاه المالك عنه والنهي المتقدم كالفسخ المتجدد في الإبطال (أما الأولى) فلأن عقد القراض يقتضي الأمر بالاسترباح وشراء ما فيه ربح وهذا إتلاف لرأس المال فهو ضد المأمور به والنهي هنا يدل على الفساد (وأما الثانية) فظاهرة لأن الفسخ المتجدد رفع للعقد في المستقبل ونهيه عنه يرفعه في الماضي والمستقبل (ولأن) النهي يرفع أهلية التصرف (ولأنه) على تقدير عدمه يقف على الإجازة فلو وقف معه على الإجازة لساوى النهي عدمه وهو محال فتعين اقتضائه البطلان (ويحتمل) الوقوف على الإجازة لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد (وإن) كان في الذمة وأطلق أو لم يعلم المالك بأن العامل نواه وقع في نفس الأمر عن العامل إن لم ينو المالك ويقع عنه ظاهرا إن نواه، هذا كله إذا علم النسب و الحكم ولو جهلهما أو جهل أحدهما فإشكال ينشأ (من) أنه مأمور بشراء ما فيه ربح ظاهرا وإلا لزم التكليف بالمحال وهو هناك كذلك فصح وعتق ولم يضمن لأن التلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به المشتري فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به (ومن) أن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه وتقليبه في التجارة والاسترباح منه ولا يتناول غير ذلك فإن في شراء من ينعتق على المالك تفويت رأس المال مع الربح فكان أولى بالبطلان مما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو على خلاف