ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه، وقبض المبيع كقبض الثمن.
____________________
لو أمره ببيع عبدين أو عبيد فإنه يملك العقد عليهم جملة وفرادى، للعرف المستمر في ذلك، وانتفاء الضرر، ولندور اتفاق من يشتري الجميع جملة واحدة، بخلاف العبد الواحد ونحوه من الأعيان، والأقمشة وغيرها كذلك.
وينبغي الرجوع في ذلك إلى العرف، فإذا اطرد بشئ وجب المصير إليه ، وإلا فالعين الواحدة لا يجوز تبعيضها، والأعيان المتعددة يجوز فيها الأمران.
ولو نص الموكل على شئ لم يجز تجاوزه، فإن فعل فهو فضولي، لانتفاء الإذن فيه، وإلى هذا أشار بقوله: (ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز التجاوز) سواء تعددت الأعيان أم لا.
قوله: (وله حينئذ أن يشتري من المالكين صفقة).
أي: للوكيل حينئذ - نص له الموكل على وحدة الصفقة في البيع أو الشراء - أن يشتري من المالكين صفقة، فيشتري العبدين مثلا في عقد واحد وإن تعدد المالك، لتحقق اتحاد الصفقة باتحاد القبول. وقال الشافعي: لا يصح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان (1)، ويرده أنه ليس عقدين وإنما هو واحد في قوة اثنين.
قوله: (ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن).
وجهه مستفاد مما سبق، لكن قال المصنف في التذكرة: إن الموكل إذا منع الوكيل من تسليم المبيع لم يكن له تسليمه، محتجا بأنه من توابع البيع وتمام العقد.
وكون التسليم مستحقا للمشتري لا يقتضي كون المستحق هو تسليم الوكيل،.
وينبغي الرجوع في ذلك إلى العرف، فإذا اطرد بشئ وجب المصير إليه ، وإلا فالعين الواحدة لا يجوز تبعيضها، والأعيان المتعددة يجوز فيها الأمران.
ولو نص الموكل على شئ لم يجز تجاوزه، فإن فعل فهو فضولي، لانتفاء الإذن فيه، وإلى هذا أشار بقوله: (ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز التجاوز) سواء تعددت الأعيان أم لا.
قوله: (وله حينئذ أن يشتري من المالكين صفقة).
أي: للوكيل حينئذ - نص له الموكل على وحدة الصفقة في البيع أو الشراء - أن يشتري من المالكين صفقة، فيشتري العبدين مثلا في عقد واحد وإن تعدد المالك، لتحقق اتحاد الصفقة باتحاد القبول. وقال الشافعي: لا يصح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان (1)، ويرده أنه ليس عقدين وإنما هو واحد في قوة اثنين.
قوله: (ولو وكله في الشراء ملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن).
وجهه مستفاد مما سبق، لكن قال المصنف في التذكرة: إن الموكل إذا منع الوكيل من تسليم المبيع لم يكن له تسليمه، محتجا بأنه من توابع البيع وتمام العقد.
وكون التسليم مستحقا للمشتري لا يقتضي كون المستحق هو تسليم الوكيل،.