ولو وكله بمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.
____________________
وأما علم من عليه الحق فليس بشرط أصلا، وربما قيل باشتراطه بناء على أن الإبراء تمليك لا إسقاط، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل).
اشترط في التذكرة لصحة البيع علم الوكيل بما باع به فلان، لأن العهدة تتعلق به فلا بد أن يكون على بصيرة من الأمر - وهو صحيح في موضعه - فأما ما هنا فإن ظاهره اشتراط ذلك لصحة التوكيل (1).
ويرد عليه أنه لا دليل على ذلك، لأن علم الوكيل من دون إعلام الموكل لا يندفع به الغرر، فإن كان مانعا اشترط علم الموكل. ثم لا يجوز للوكيل البيع إلا إذا علم القدر، وإن لم يكن مانعا لم يشترط علم واحد منهما، لكن يجب على الوكيل الاستعلام قبل البيع واعتماد المصلحة ثم بما ذا يثبت العلم بقدر ما باع به؟ لا أعلم فيه تصريحا، وفي الاكتفاء بقول نحو البائع أو المشتري أو الدلال توقف.
ولو نزلت عبارة الكتاب على أن المستدعي لذلك هو صحة البيع لا الوكالة - على أنه خلاف الظاهر - لم يستقم، لأن علم الموكل لا يكفي لذلك من دون علم الوكيل، لأنه المتولي للبيع وعهدته عليه، فلا بد أن يكون على بصيرة منه.
قوله: (ولو وكله في مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم).
عملا بمقتضى العموم، وفي قول للشافعية أنه لا يجوز حتى يعين من يخاصمه، لاختلاف العقوبة (2).
قوله: (ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل).
اشترط في التذكرة لصحة البيع علم الوكيل بما باع به فلان، لأن العهدة تتعلق به فلا بد أن يكون على بصيرة من الأمر - وهو صحيح في موضعه - فأما ما هنا فإن ظاهره اشتراط ذلك لصحة التوكيل (1).
ويرد عليه أنه لا دليل على ذلك، لأن علم الوكيل من دون إعلام الموكل لا يندفع به الغرر، فإن كان مانعا اشترط علم الموكل. ثم لا يجوز للوكيل البيع إلا إذا علم القدر، وإن لم يكن مانعا لم يشترط علم واحد منهما، لكن يجب على الوكيل الاستعلام قبل البيع واعتماد المصلحة ثم بما ذا يثبت العلم بقدر ما باع به؟ لا أعلم فيه تصريحا، وفي الاكتفاء بقول نحو البائع أو المشتري أو الدلال توقف.
ولو نزلت عبارة الكتاب على أن المستدعي لذلك هو صحة البيع لا الوكالة - على أنه خلاف الظاهر - لم يستقم، لأن علم الموكل لا يكفي لذلك من دون علم الوكيل، لأنه المتولي للبيع وعهدته عليه، فلا بد أن يكون على بصيرة منه.
قوله: (ولو وكله في مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم).
عملا بمقتضى العموم، وفي قول للشافعية أنه لا يجوز حتى يعين من يخاصمه، لاختلاف العقوبة (2).