____________________
الجواز وجود المقتضي وهو التوكيل فيما تصح الاستنابة فيه، وما يتخيل كونه مانعا - وهو نيابته عن الطرفين - لا يصلح للمانعية لتمكنه من إيراد الحجة عن أحدهما، وذكر دافع الآخر من غير ميل معتمدا للحق كما هو شأن الوكيل.
ويحتمل عدم الجواز، لأنه لا بد من الاستقصاء والمبالغة فيختل الغرض، لأن غرض كل واحد منهما أن ينوب منابه في تحقيق مطلوبه، ولا ريب في تضاد مطلوبهما فيمتنع الجمع بينهما.
فإن قيل: الواجب الاستقصاء بالحق وأن أضر بأحد الجانبين.
قلنا: أولا: التوكيل والاستنابة إنما وقعا فيما يريده الموكل، ولا ريب أنه إنما يريد دفع خصمه، والاستقصاء في التنقيب عليه ينافي ذلك.
وثانيا: أن الاستقصاء على هذا التقدير يجب أن يكون من الجانبين، والحق لا يكون في الجانبين فيكون مستقصيا لما ليس بحق.
وثالثا: أن الوكيل يجب عليه مجانبة الإضرار بالموكل فيما هو وكيل فيه، والاستقصاء بالنسبة إلى خصمه مضر به، وفيه تعرض لتضييع حقه. والمسألة موضع توقف، والشيخ في المبسوط ذكر الوجهين ثم احتاط بالمنع (1).
الثانية: أن يكون الواحد وكيلا عن المتعاقدين وقد منع منه بعض الأصحاب (2)، حكاه الشيخ في المبسوط قولا (3)، وهو محكي عن ابن إدريس في باب أجر السمسار من السرائر (4)، لأن الأصل في العقد أن يكون من اثنين، أحدهما موجب والآخر قابل.
ويحتمل عدم الجواز، لأنه لا بد من الاستقصاء والمبالغة فيختل الغرض، لأن غرض كل واحد منهما أن ينوب منابه في تحقيق مطلوبه، ولا ريب في تضاد مطلوبهما فيمتنع الجمع بينهما.
فإن قيل: الواجب الاستقصاء بالحق وأن أضر بأحد الجانبين.
قلنا: أولا: التوكيل والاستنابة إنما وقعا فيما يريده الموكل، ولا ريب أنه إنما يريد دفع خصمه، والاستقصاء في التنقيب عليه ينافي ذلك.
وثانيا: أن الاستقصاء على هذا التقدير يجب أن يكون من الجانبين، والحق لا يكون في الجانبين فيكون مستقصيا لما ليس بحق.
وثالثا: أن الوكيل يجب عليه مجانبة الإضرار بالموكل فيما هو وكيل فيه، والاستقصاء بالنسبة إلى خصمه مضر به، وفيه تعرض لتضييع حقه. والمسألة موضع توقف، والشيخ في المبسوط ذكر الوجهين ثم احتاط بالمنع (1).
الثانية: أن يكون الواحد وكيلا عن المتعاقدين وقد منع منه بعض الأصحاب (2)، حكاه الشيخ في المبسوط قولا (3)، وهو محكي عن ابن إدريس في باب أجر السمسار من السرائر (4)، لأن الأصل في العقد أن يكون من اثنين، أحدهما موجب والآخر قابل.