____________________
لأن الأصل كون جميع المال للمالك إلى أن يدل دليل على استحقاق الزائد.
وأما مع التلف بالتفريط، فلأن المضمون هو قدر مال المالك، وقد بينا أن الأصل استحقاق المالك الجميع، لأن الربح تابع لرأس المال إلا القدر الذي خرج بدليل ولم يثبت في الزائد، ولا يضر كونه غارما، لأن الأصل وإن كان عدم وجوب الزائد لكن قد تحقق الناقل عنه، وهو استحقاق المالك الجميع قبل التلف، إلا ما أقر باستحقاق العامل إياه بالشرط، والضمان تابع للاستحقاق فما ذهب إليه الشارح الفاضل من تقديم قول المالك إلا مع التلف بتفريطه، فالقول قول العامل ضعيف، بل فاسد فإنه مع عدم الربح لا وجه لتقديم قول المالك أصلا، والأصح تقديم قول العامل إلا مع الربح.
فإن قيل: الربح متفرع على تحقيق قدر رأس المال، فإذا اختلفا في المدفوع مع اتفاقهما على قدر المشروط كان القول قول العامل، لأنه منكر للزائد، ولأن النزاع يتعلق بزمان لم يكن الربح موجودا، لأنه يتعلق بوقت تسلم المال.
قلنا: لما كان النزاع بعد وجود الربح كان قول العامل: إن هذا المقدار هو الذي قبضه رأس المال والزائد ربح متضمنا إخراج حصة من الزائد عن المالك، مع أن الأصل ثبوتها له متوقفا على البينة، فلا يكون هناك حكم للربح منفصلا عن حكم الأصل ليتفرع عليه بعد تحقيقه.
قوله: (ولو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل، فصدقه أحد العاملين بالنصف وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه، فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف، ويأخذ المالك الفين رأس ماله بتصديق الآخر،
وأما مع التلف بالتفريط، فلأن المضمون هو قدر مال المالك، وقد بينا أن الأصل استحقاق المالك الجميع، لأن الربح تابع لرأس المال إلا القدر الذي خرج بدليل ولم يثبت في الزائد، ولا يضر كونه غارما، لأن الأصل وإن كان عدم وجوب الزائد لكن قد تحقق الناقل عنه، وهو استحقاق المالك الجميع قبل التلف، إلا ما أقر باستحقاق العامل إياه بالشرط، والضمان تابع للاستحقاق فما ذهب إليه الشارح الفاضل من تقديم قول المالك إلا مع التلف بتفريطه، فالقول قول العامل ضعيف، بل فاسد فإنه مع عدم الربح لا وجه لتقديم قول المالك أصلا، والأصح تقديم قول العامل إلا مع الربح.
فإن قيل: الربح متفرع على تحقيق قدر رأس المال، فإذا اختلفا في المدفوع مع اتفاقهما على قدر المشروط كان القول قول العامل، لأنه منكر للزائد، ولأن النزاع يتعلق بزمان لم يكن الربح موجودا، لأنه يتعلق بوقت تسلم المال.
قلنا: لما كان النزاع بعد وجود الربح كان قول العامل: إن هذا المقدار هو الذي قبضه رأس المال والزائد ربح متضمنا إخراج حصة من الزائد عن المالك، مع أن الأصل ثبوتها له متوقفا على البينة، فلا يكون هناك حكم للربح منفصلا عن حكم الأصل ليتفرع عليه بعد تحقيقه.
قوله: (ولو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل، فصدقه أحد العاملين بالنصف وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه، فيأخذ خمسمائة من ثلاثة آلاف، ويأخذ المالك الفين رأس ماله بتصديق الآخر،