____________________
تفاضلهما قد يكون ناشئا من تفاوت حصة العامل من نصيب كل منهما من الربح، وذلك أمر جائز فينزل إطلاق العقد عليه، تغليبا لجانب الصحة وعملا بعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) وغيره، وهو الأصح.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن صرف الإطلاق إلى هذا الفرد يحتاج إلى صارف وهو منتف، فيبقى محتملا لجانب الصحة والفساد على السواء من غير ترجيح، وضعفه ظاهر، وقد بينا المرجح.
وأما إذا شرطت حصة العامل من نصيب كل منهما بخصوصه، فإن صحة العقد والشرط حينئذ مبني على ما سبق في الشركة إذا كان المالان ممتزجين.
وعلى ما اختاره المصنف في هذا الكتاب من أن الصحة مشروطة بما إذا عملا أو أحدهما لا يصح هاهنا، لأن العامل غيرهما. وعلى ما اخترناه هناك لا يصح العقد ولا الشرط، إلا إذا كان المشروط له الزيادة أيضا عاملا، ليكون قراضا بالنسبة إليه أيضا.
وإذا عرفت ما قررناه ولحظت كلام الشارح الفاضل تبين أنه غير واف بحل العبارة.
قوله: (ولو كان العامل اثنين وسواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل).
وذلك لأن تعدد العامل يقتضي كون العقد بمنزلة عقدين، ولا شك في صحة ذلك مع تعدد العقد. ومنع مالك من المفاوتة بين العاملين في الحصة إذا قارضهما في عقد واحد (2)، ورده في التذكرة (3)، ولم يتعرض إليه هنا.
ويحتمل ضعيفا العدم، لأن صرف الإطلاق إلى هذا الفرد يحتاج إلى صارف وهو منتف، فيبقى محتملا لجانب الصحة والفساد على السواء من غير ترجيح، وضعفه ظاهر، وقد بينا المرجح.
وأما إذا شرطت حصة العامل من نصيب كل منهما بخصوصه، فإن صحة العقد والشرط حينئذ مبني على ما سبق في الشركة إذا كان المالان ممتزجين.
وعلى ما اختاره المصنف في هذا الكتاب من أن الصحة مشروطة بما إذا عملا أو أحدهما لا يصح هاهنا، لأن العامل غيرهما. وعلى ما اخترناه هناك لا يصح العقد ولا الشرط، إلا إذا كان المشروط له الزيادة أيضا عاملا، ليكون قراضا بالنسبة إليه أيضا.
وإذا عرفت ما قررناه ولحظت كلام الشارح الفاضل تبين أنه غير واف بحل العبارة.
قوله: (ولو كان العامل اثنين وسواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل).
وذلك لأن تعدد العامل يقتضي كون العقد بمنزلة عقدين، ولا شك في صحة ذلك مع تعدد العقد. ومنع مالك من المفاوتة بين العاملين في الحصة إذا قارضهما في عقد واحد (2)، ورده في التذكرة (3)، ولم يتعرض إليه هنا.