جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٤٤٧
والشفعة موروثة كالمال على رأي، سواء طالب الموروث أو لا،
____________________
الأخذ إذا زال ولما يأخذ بالشفعة يقتضي امتناع الأخذ، وإلا لكان الأخذ بغير سبب.
لا يقال: الشركة سبب الاستحقاق وقد ثبت فلا يزول بزوالها، إذ لم يثبت كونه علة الزوال.
لأنا نقول: ظاهر قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك مقاسم " يقتضي زوال الاستحقاق، والجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لأن خطاب الوضع لا يتفاوت الأمر فيه بالعلم والجهل، والأصح أن لا شفعة.
قوله: (والشفعة موروثة كالمال على إشكال، سواء طالب الموروث أم لا).
اختلف الأصحاب في أن الشفعة تورث، فقال المفيد (1) والمرتضى (2) وجماعة: إنها تورث (3)، وأنكره الشيخ (4) وجماعة (5)، ودليلهما منشأ الإشكال، والأصح الأول، لعموم دلائل الإرث الدالة على إرث كل حق، ولهذا حكمنا بكون الخيار موروثا وحد القذف فحق الشفعة أولى، ولأنها في معنى الخيار يثبت لدفع الضرر، وذلك قائم في حق الوارث واحتج الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن علي عليه السلام قال: " لا تورث الشفعة " (6)، ولأن ملك الوارث متجدد فلا يستحق به شفعة، وجوابه ضعف الرواية فإن طلحة بتري، والوارث يأخذ ما استحقه مورثة، وليس هو الشفيع أصالة ليقدح

(١) المقنعة: ٩٦.
(٢) الإنتصار: ٢١٧.
(٣) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٢٧٨، وابن إدريس في السرائر: ٢٥١، والشهيد في الدروس: ٣٩٢، والمحقق الحلي في الشرائع ٣: ٢٦٣.
(٤) الخلاف ٢: ١٠٨ مسألة ١٢ كتاب الشفعة.
(٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٢٩٩.
(٦) الفقيه ٣: ٤٥ حديث ١٥٨، التهذيب ٧: ١٦٧ حديث 741.
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست