ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني، لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس، ويدفع إليه نصف الثمن كذلك، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه.
ويرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.
____________________
قوله: (وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول، فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول، وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني. ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني، لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن لذلك، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه، فيرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن).
أي: وإن أخذ بالعقدين معا صح، فيأخذ نصف ما جرى عليه العقد الأول وهو السدس، وقد عرفت أن نصفه دخل في العقد الثاني فينفسخ العقد الثاني فيه، فيأخذه مع ربع ما في يد الأول - وهو نصف سدس أيضا - بالعقد الأول، ويأخذ باقي ما في يد المشتري الثاني - وهو ثلاثة أرباع ما اشتراه - بالعقد الثاني، لأن ذلك هو ما صح فيه العقد الثاني فيكمل له، أي: للشفيع ثلاثة أرباع الأصل، ولشريكه - أعني المشتري الأول - الربع.
ولا شئ للثاني، وذلك لأنه اجتمع له مع ثلثه القديم جميع ما اشتراه المشتري الثاني ربعه بالعقد الأول، وثلاثة أرباعه بالعقد الثاني وهو ثلث
أي: وإن أخذ بالعقدين معا صح، فيأخذ نصف ما جرى عليه العقد الأول وهو السدس، وقد عرفت أن نصفه دخل في العقد الثاني فينفسخ العقد الثاني فيه، فيأخذه مع ربع ما في يد الأول - وهو نصف سدس أيضا - بالعقد الأول، ويأخذ باقي ما في يد المشتري الثاني - وهو ثلاثة أرباع ما اشتراه - بالعقد الثاني، لأن ذلك هو ما صح فيه العقد الثاني فيكمل له، أي: للشفيع ثلاثة أرباع الأصل، ولشريكه - أعني المشتري الأول - الربع.
ولا شئ للثاني، وذلك لأنه اجتمع له مع ثلثه القديم جميع ما اشتراه المشتري الثاني ربعه بالعقد الأول، وثلاثة أرباعه بالعقد الثاني وهو ثلث