____________________
الكتاب، وفي البطلان به قولان، وجه البطلان: تضمنه الرضى، وقد علمت أن مطلق الرضى غير قادح، لأنه قد يرضى من جهة استحقاقه للشفعة به. وربما وجه البطلان لحصول التراخي به، وهو مشكل، لأن هذا القدر من الملائمة عند التلاقي أمر مطلوب عرفا كالسلام، وربما كان تركه والاشتغال بالمطالبة مستهجنا في العادة، والحق عدم البطلان إن لم يحصل به تراخ.
الرابعة: إذنه للمشتري في عقد الشراء، وقد سبق.
الخامسة: ضمان عهدة المثمن (1) للمشتري - أي: دركه - وكذا عهدة الثمن للبائع، وقال المصنف في المختلف بالبطلان، لدلالته على الرضى (2)، ونفاه الشيخ (3) وابن إدريس (4)، والأصح أنه إن نافى الطلب على الفور أبطل، وإلا فلا، فقد ينتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ.
السادسة: أن يشترطا للشفيع الخيار فاختار الإمضاء فإن الأقرب عدم السقوط - إن قلنا بأن الشفعة إنما تثبت مع لزوم العقد -، لأن الإمضاء تمهيد لسبب الأخذ، ولأنه كالإسقاط قبل الثبوت ويحتمل السقوط للرضي وإن قلنا أن الشفعة تثبت، وإن كان العقد غير لازم فمفهوم كلام المصنف السقوط، ووجهه الدلالة على الرضى واشتغاله بما لا يعينه، وقد عرفت فيما مضى أن ثبوت الشفعة لا يتوقف على لزوم العقد، لعموم النص، فحينئذ يبطل لحصول التراخي المنافي للفور، وكذا كل موضع من هذه المواضع وغيرها يضمن التراخي فإنه يبطل الشفعة.
قوله: (ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع
الرابعة: إذنه للمشتري في عقد الشراء، وقد سبق.
الخامسة: ضمان عهدة المثمن (1) للمشتري - أي: دركه - وكذا عهدة الثمن للبائع، وقال المصنف في المختلف بالبطلان، لدلالته على الرضى (2)، ونفاه الشيخ (3) وابن إدريس (4)، والأصح أنه إن نافى الطلب على الفور أبطل، وإلا فلا، فقد ينتظر حضور الثمن إن جعلنا الطلب هو الأخذ.
السادسة: أن يشترطا للشفيع الخيار فاختار الإمضاء فإن الأقرب عدم السقوط - إن قلنا بأن الشفعة إنما تثبت مع لزوم العقد -، لأن الإمضاء تمهيد لسبب الأخذ، ولأنه كالإسقاط قبل الثبوت ويحتمل السقوط للرضي وإن قلنا أن الشفعة تثبت، وإن كان العقد غير لازم فمفهوم كلام المصنف السقوط، ووجهه الدلالة على الرضى واشتغاله بما لا يعينه، وقد عرفت فيما مضى أن ثبوت الشفعة لا يتوقف على لزوم العقد، لعموم النص، فحينئذ يبطل لحصول التراخي المنافي للفور، وكذا كل موضع من هذه المواضع وغيرها يضمن التراخي فإنه يبطل الشفعة.
قوله: (ولو جهلا قدر الثمن، أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع