ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة.
ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ نظر.
____________________
يلزمه من الغرم الكثير، ومثله ما لو أبرأه من الزائد على المطلوب أخذه، وقد يكون الإسقاط بإنشاء بسبب غير صالح لثبوت الشفعة كالصلح والهبة، إلا أن إطلاق الإسقاط هنا مجاز، لانتفاء ثبوت الشفعة هنا.
قوله: (ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت، أو قاسمني بطلت).
لأن هذا يتضمن الرضى بملكه واستقراره، ومع ذلك فهو مناف للفور، إذ هو من الفضول لمن يريد الشفعة.
قوله: (ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة).
لأن الشفعة حق مالي ثابت فيجوز الصلح عليه.
فإن قيل: إذ شرط في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفور فيبطل.
قلنا: قد علم أن ما اقتضته العادة لا يقدح مثل السلام والدعاء، ولا يزيد الصلح عليهما: على أنه قد يتصور الصلح مع الوكيل، فإن التراضي من قبله على خلاف المصلحة لا تبطل حق الموكل.
قوله: (ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ فيه نظر).
ينشأ: من أنه لا ينتفع بالشقص حينئذ لو أخذه، فيحرم الانتفاع بالثمن بغير مقابل، فبقاؤه في يد إلى زمان الحصاد ليكون نفعه في مقابل نفع الشقص الذي استوفاه المشتري مطلوب فيكون ذلك عذرا في التأخير، ومن أن الشفعة
قوله: (ولو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت، أو قاسمني بطلت).
لأن هذا يتضمن الرضى بملكه واستقراره، ومع ذلك فهو مناف للفور، إذ هو من الفضول لمن يريد الشفعة.
قوله: (ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة).
لأن الشفعة حق مالي ثابت فيجوز الصلح عليه.
فإن قيل: إذ شرط في عقد الصلح كان ذلك منافيا للفور فيبطل.
قلنا: قد علم أن ما اقتضته العادة لا يقدح مثل السلام والدعاء، ولا يزيد الصلح عليهما: على أنه قد يتصور الصلح مع الوكيل، فإن التراضي من قبله على خلاف المصلحة لا تبطل حق الموكل.
قوله: (ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ فيه نظر).
ينشأ: من أنه لا ينتفع بالشقص حينئذ لو أخذه، فيحرم الانتفاع بالثمن بغير مقابل، فبقاؤه في يد إلى زمان الحصاد ليكون نفعه في مقابل نفع الشقص الذي استوفاه المشتري مطلوب فيكون ذلك عذرا في التأخير، ومن أن الشفعة