أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل.
ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر، فمات الطالب فورثه العافي
____________________
تجدد ملكه.
وقوله: (كالمال) يحتمل أن يكون إشارة إلى دليل الإرث، أي:
الشفعة موروثة، لأنها حق مالي فتورث كما يورث المال، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كيفية الإرث، فإن للعامة خلافا في أنها تورث كما يورث المال، فتقسم باعتبار السهام أو تقسم على الرؤوس فيكون إشارة إلى الأول، والكل صحيح.
قوله: (فللزوجة مع الولد الثمن).
خص الزوجة لينبه على إرثها من الشفعة وإن كانت قد لا ترث من بعض الأشياء.
قوله: (ولو لم يكن وارث فهي للإمام).
كسائر ما يورث، ففي حالة الغيبة حكمها حكم سائر ميراث من لا وارث له.
قوله: (فإن عفا أحد الوارث عن نصيبه لم يسقط وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك).
لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره، لكن لما لم يجز تبعيض الصفقة على المشتري كان المستحق للباقي الجميع، فإن أخذه فذاك وإلا ترك.
قوله: (ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه
وقوله: (كالمال) يحتمل أن يكون إشارة إلى دليل الإرث، أي:
الشفعة موروثة، لأنها حق مالي فتورث كما يورث المال، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كيفية الإرث، فإن للعامة خلافا في أنها تورث كما يورث المال، فتقسم باعتبار السهام أو تقسم على الرؤوس فيكون إشارة إلى الأول، والكل صحيح.
قوله: (فللزوجة مع الولد الثمن).
خص الزوجة لينبه على إرثها من الشفعة وإن كانت قد لا ترث من بعض الأشياء.
قوله: (ولو لم يكن وارث فهي للإمام).
كسائر ما يورث، ففي حالة الغيبة حكمها حكم سائر ميراث من لا وارث له.
قوله: (فإن عفا أحد الوارث عن نصيبه لم يسقط وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك).
لأن الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره، لكن لما لم يجز تبعيض الصفقة على المشتري كان المستحق للباقي الجميع، فإن أخذه فذاك وإلا ترك.
قوله: (ولو عفا أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه