____________________
التحرير (1) قوله: (فإن نكل أحلفا على علمه، فيضمن القيمة، فتجعل مع العين في أيديهما).
لأن يمينهما اقتضتا أن تكون بالإضافة إلى كل بخصوصه، عالما بأن العين له، وبإنكاره حصل حيلولة بين المستحق وحقه، حيث ترتب على إنكاره ونكوله يمين كل منهما، فوجب أن يغرم القيمة، ولما كانا سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر، فتجعل العين والقيمة معا في أيديهما.
وقال الشيخ: لو حلفا فيه قولان: أحدهما يقسم بينهما، والثاني أنه يوقف حتى يصطلحا، والأول أقوى. ثم قال: ولو قلنا بالقرعة كان قويا (2).
قال المصنف في التحرير: وعندي فيه نظر (3).
قلت: القول بالقسمة أوجه، لأن التصادم في الدعوى والتساوي في الحجة يقتضي القسمة، فلا يكون الأمر مشكلا ليعمل فيه بالقرعة، وأنهما إنما أحلفا على علمه ليتوجه عليه غرم القيمة، إذا لو حلفا على الاستحقاق للعين قسمت بينهما فقط، وإنما ثبت لهما الحلف كذلك لأنه المدعى به.
قوله: (وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة على المودع، ولم يجب على الثاني الرد، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل).
لأن يمينهما اقتضتا أن تكون بالإضافة إلى كل بخصوصه، عالما بأن العين له، وبإنكاره حصل حيلولة بين المستحق وحقه، حيث ترتب على إنكاره ونكوله يمين كل منهما، فوجب أن يغرم القيمة، ولما كانا سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخر، فتجعل العين والقيمة معا في أيديهما.
وقال الشيخ: لو حلفا فيه قولان: أحدهما يقسم بينهما، والثاني أنه يوقف حتى يصطلحا، والأول أقوى. ثم قال: ولو قلنا بالقرعة كان قويا (2).
قال المصنف في التحرير: وعندي فيه نظر (3).
قلت: القول بالقسمة أوجه، لأن التصادم في الدعوى والتساوي في الحجة يقتضي القسمة، فلا يكون الأمر مشكلا ليعمل فيه بالقرعة، وأنهما إنما أحلفا على علمه ليتوجه عليه غرم القيمة، إذا لو حلفا على الاستحقاق للعين قسمت بينهما فقط، وإنما ثبت لهما الحلف كذلك لأنه المدعى به.
قوله: (وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة على المودع، ولم يجب على الثاني الرد، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل).