____________________
قوله: (ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام).
فيه نظر، لأن الواجب على المحرم إرسال الصيد ورفع السلطنة عنه، لا إثبات سلطنة شخص آخر عليه، وسيأتي في عبارة الكتاب في الفروع ما يدل على خلاف ما ذكره هنا.
والذي في التذكرة خلاف هذا، فإنه قول: ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل، فإن قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل، لأنه إعارة ما ليس ملكا له، وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة، فإنه كان يجب عليه الإرسال، وإن قلنا: لا يزول صحت الإعارة، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده (1).
هذا كلامه، وفيه اعتراف بتعدي المحرم بالإعارة، وهو الأصح.
لكن قوله: وإن قلنا لا يزول صحت الإعارة، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده، فيه نظر، لأن صحة الإعارة مع وجوب الإرسال ورفع السلطنة مشكل، وإثبات القيمة أشكل، لأن العارية تقتضي عدم الضمان، إلا أن يراد بالقيمة الجزاء لله تعالى.
(ويمكن أن يقال: إن أمر الصيد غليظ، فربما وجب ضمانه للمالك تغليظا وإن لم يشترط ضمانه، وإطلاق النصوص بوجوب الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك يقتضي الثبوت هنا، فإن تم هذا فهو دفع للإشكال) (2) الثاني من الإشكالين السابقين.
فيه نظر، لأن الواجب على المحرم إرسال الصيد ورفع السلطنة عنه، لا إثبات سلطنة شخص آخر عليه، وسيأتي في عبارة الكتاب في الفروع ما يدل على خلاف ما ذكره هنا.
والذي في التذكرة خلاف هذا، فإنه قول: ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل، فإن قلنا: المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل، لأنه إعارة ما ليس ملكا له، وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل، لتعديه بالإعارة، فإنه كان يجب عليه الإرسال، وإن قلنا: لا يزول صحت الإعارة، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده (1).
هذا كلامه، وفيه اعتراف بتعدي المحرم بالإعارة، وهو الأصح.
لكن قوله: وإن قلنا لا يزول صحت الإعارة، وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده، فيه نظر، لأن صحة الإعارة مع وجوب الإرسال ورفع السلطنة مشكل، وإثبات القيمة أشكل، لأن العارية تقتضي عدم الضمان، إلا أن يراد بالقيمة الجزاء لله تعالى.
(ويمكن أن يقال: إن أمر الصيد غليظ، فربما وجب ضمانه للمالك تغليظا وإن لم يشترط ضمانه، وإطلاق النصوص بوجوب الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك يقتضي الثبوت هنا، فإن تم هذا فهو دفع للإشكال) (2) الثاني من الإشكالين السابقين.