____________________
أي: إذا امتنع المشتري من قلع البناء والغرس تخير الشفيع بين ثلاثة أشياء:
أحدها: القلع، لأن له تخليص ملكه من ملك غيره، والظاهر أن هذا الحكم لا إشكال فيه، والشارح الفاضل قال: إن الإشكال في العبارة في استحقاق القلع ووجوب الأرش (1)، والظاهر أنه وهم، إذ لا يتصور وجوب إبقاء شغل ملك الشفيع بملك المشتري على الدوام بعد انقطاع حقه من الشقص، إلا أن يتخيل وجوب قبول الأجرة على الشفيع، أو وجوب دفع القيمة عليه وإن لم يرض، وبطلان هذا أظهر من أن يحتاج إلى البيان.
إذا تقرر ذلك، فإذا اختار الشفيع القلع فهل عليه دفع أرش نقص البناء والغرس الحاصل بالقلع، فيه إشكال ينشأ: من أن النقص على ملك المشتري بفعل الشفيع لمصلحته يجب أن يكون مضمونا عليه، فإن المشتري لم يكن عاديا بذلك الفعل، فإذا أتلف شيئا من مال المشتري لمصلحته ضمنه له. ومن أن التفريط حصل بفعل المشتري، لأنه غرس في أرض مستحقة للغير، وهذا مختار المصنف في المختلف (2) والأول اختيار الشيخ (3) وهو أقوى، فإن التصرف في الشقص مأذون فيه شرعا، فإن المشتري مالك ملكا تاما، وجواز الأخذ بالشفعة لا ينافي ذلك، وليس هو بأبعد من غرس المستعير فإنه في كل آن يجوز رجوع المعير، فعلى هذا لا يجوز قلعه إلا مع بذل الأرش هذا أحد الأمور الثلاثة.
الثاني: بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري، ولا بحث فيه، أما إذا لم يرض فهل يملك أخذه بالقيمة ويجب على المشتري قبولها؟ فيه نظر ينشأ: من أنها معاوضة فيفتقر إلى رضى المتعاوضين، وإلا كان ذلك أكل مال
أحدها: القلع، لأن له تخليص ملكه من ملك غيره، والظاهر أن هذا الحكم لا إشكال فيه، والشارح الفاضل قال: إن الإشكال في العبارة في استحقاق القلع ووجوب الأرش (1)، والظاهر أنه وهم، إذ لا يتصور وجوب إبقاء شغل ملك الشفيع بملك المشتري على الدوام بعد انقطاع حقه من الشقص، إلا أن يتخيل وجوب قبول الأجرة على الشفيع، أو وجوب دفع القيمة عليه وإن لم يرض، وبطلان هذا أظهر من أن يحتاج إلى البيان.
إذا تقرر ذلك، فإذا اختار الشفيع القلع فهل عليه دفع أرش نقص البناء والغرس الحاصل بالقلع، فيه إشكال ينشأ: من أن النقص على ملك المشتري بفعل الشفيع لمصلحته يجب أن يكون مضمونا عليه، فإن المشتري لم يكن عاديا بذلك الفعل، فإذا أتلف شيئا من مال المشتري لمصلحته ضمنه له. ومن أن التفريط حصل بفعل المشتري، لأنه غرس في أرض مستحقة للغير، وهذا مختار المصنف في المختلف (2) والأول اختيار الشيخ (3) وهو أقوى، فإن التصرف في الشقص مأذون فيه شرعا، فإن المشتري مالك ملكا تاما، وجواز الأخذ بالشفعة لا ينافي ذلك، وليس هو بأبعد من غرس المستعير فإنه في كل آن يجوز رجوع المعير، فعلى هذا لا يجوز قلعه إلا مع بذل الأرش هذا أحد الأمور الثلاثة.
الثاني: بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري، ولا بحث فيه، أما إذا لم يرض فهل يملك أخذه بالقيمة ويجب على المشتري قبولها؟ فيه نظر ينشأ: من أنها معاوضة فيفتقر إلى رضى المتعاوضين، وإلا كان ذلك أكل مال