____________________
إلا إذا قلنا: إن التالف لا قسط له من الثمن فيتجه ما قاله الشيخ (1)، أو ضمان قيمة التالف كما يشعر به ظاهر قولهم: ضمن المشتري، لكن لا نقول به.
قوله: (أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري).
المراد: أنه إذا تلف بعض عين المبيع، وهو ما يقابل بشئ من الثمن قطعا كما لو تلف بعض العرصة بسيل ونحوه، أو احترق سقف البيت على القول بأن الأبنية كأحد العبدين المبيعين وهو الأصح، وقيل إنها كأطراف العبد وصفاته فلا يتقسط عليها الثمن فيكون من قبيل الاستهدام وقد سبق حكمه، وقد حكى القولين المصنف في التذكرة (2)، فعلى الأصح في هذا الحكم فيه وفيما قبله أخذ الشفيع له بحصة من الثمن على الأقرب، لأن إيجاب دفع الثمن كاملا في مقابل بعض المبيع يستدعي دفع أحد العوضين لا في مقابل العوض، وذلك أكل مال بالباطل لا محالة.
وقال الشيخ في المبسوط: إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة، ولعله يريد الأخذ بحصة من الثمن، ولا يكون ذلك إلا باعتبار القيمة أو حيث يتطابق الثمن والقيمة (3).
وقال في الخلاف: إن كان ذلك بأمر سماوي أخذ بجميع الثمن أو ترك، وإن كان بفعل آدمي أخذ الباقي بالحصة (4). وهو ضعيف، لأن الثمن في مقابل المجموع فالأبعاض في مقابل الأبعاض، ولا أثر للآفة في زوال هذه المقابلة.
قوله: (أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري).
المراد: أنه إذا تلف بعض عين المبيع، وهو ما يقابل بشئ من الثمن قطعا كما لو تلف بعض العرصة بسيل ونحوه، أو احترق سقف البيت على القول بأن الأبنية كأحد العبدين المبيعين وهو الأصح، وقيل إنها كأطراف العبد وصفاته فلا يتقسط عليها الثمن فيكون من قبيل الاستهدام وقد سبق حكمه، وقد حكى القولين المصنف في التذكرة (2)، فعلى الأصح في هذا الحكم فيه وفيما قبله أخذ الشفيع له بحصة من الثمن على الأقرب، لأن إيجاب دفع الثمن كاملا في مقابل بعض المبيع يستدعي دفع أحد العوضين لا في مقابل العوض، وذلك أكل مال بالباطل لا محالة.
وقال الشيخ في المبسوط: إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة، ولعله يريد الأخذ بحصة من الثمن، ولا يكون ذلك إلا باعتبار القيمة أو حيث يتطابق الثمن والقيمة (3).
وقال في الخلاف: إن كان ذلك بأمر سماوي أخذ بجميع الثمن أو ترك، وإن كان بفعل آدمي أخذ الباقي بالحصة (4). وهو ضعيف، لأن الثمن في مقابل المجموع فالأبعاض في مقابل الأبعاض، ولا أثر للآفة في زوال هذه المقابلة.