ولو كان في يد البائع كلف الأخذ منه أو الترك، ولا يكلف المشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري والدرك مع ذلك على المشتري.
____________________
حكمنا بأخذه بما حلف على المشتري لوجب المنع من الفسخ لانتفاء فائدته حينئذ.
ويشكل بثبوت ما حلف عليه البائع في حق الشفيع مع تكذيبه، والفسخ الواقع فرع التحالف، وهو في حق المتبائعين خاصة دون الشفيع، ولأن البائع إنما يحلف لنفي ما يدعيه المشتري لا لإثبات ما يدعيه هو فكيف يأخذ بما حلف عليه البائع، إلا أن يقال: لما كان ذلك مقتضى الحلف، لأنه إذا نفى ما يدعيه المشتري لزم ثبوت ما يدعيه هو، لاتفاقهما على نفي ما عدا ما اختلفا فيه، نعم إذا قلنا: إن كلا منهما يحلف يمينا جامعة للنفي والإثبات اندفع الإشكال.
والمتجه على القول بالتحالف بقاء الدعوى بين الشفيع والبائع فتكون كالدعوى بين الشفيع والمشتري، وحيث كان المعتمد تقديم قول البائع وقول المشتري مع تلفها، فإذا حلف البائع لبقائها أخذ الشفيع بما ادعاه المشتري، لأن أخذه منه فلا يستحق عليه الزيادة التي يدعي كونها ظلما، نعم لو صدق الشفيع البائع وجب عليه دفع ما حلف عليه وإن لم تكن للمشتري المطالبة بالزيادة، لاعترافه بعدم استحقاقها.
قوله: (والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه).
إنما يأخذ الشفيع من المشتري، لأن استحقاقه عليه لانقطاع ملكية البائع بالبيع، ودرك المبيع على المشتري لو ظهر استحقاقه لأخذه منه، فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه على ما سبق تفصيله.
قوله: (ولو كان في يد البائع كلف الأخذ منه أو الترك، ولا يكلف المشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري،
ويشكل بثبوت ما حلف عليه البائع في حق الشفيع مع تكذيبه، والفسخ الواقع فرع التحالف، وهو في حق المتبائعين خاصة دون الشفيع، ولأن البائع إنما يحلف لنفي ما يدعيه المشتري لا لإثبات ما يدعيه هو فكيف يأخذ بما حلف عليه البائع، إلا أن يقال: لما كان ذلك مقتضى الحلف، لأنه إذا نفى ما يدعيه المشتري لزم ثبوت ما يدعيه هو، لاتفاقهما على نفي ما عدا ما اختلفا فيه، نعم إذا قلنا: إن كلا منهما يحلف يمينا جامعة للنفي والإثبات اندفع الإشكال.
والمتجه على القول بالتحالف بقاء الدعوى بين الشفيع والبائع فتكون كالدعوى بين الشفيع والمشتري، وحيث كان المعتمد تقديم قول البائع وقول المشتري مع تلفها، فإذا حلف البائع لبقائها أخذ الشفيع بما ادعاه المشتري، لأن أخذه منه فلا يستحق عليه الزيادة التي يدعي كونها ظلما، نعم لو صدق الشفيع البائع وجب عليه دفع ما حلف عليه وإن لم تكن للمشتري المطالبة بالزيادة، لاعترافه بعدم استحقاقها.
قوله: (والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه).
إنما يأخذ الشفيع من المشتري، لأن استحقاقه عليه لانقطاع ملكية البائع بالبيع، ودرك المبيع على المشتري لو ظهر استحقاقه لأخذه منه، فيرجع عليه بالثمن وبما اغترمه على ما سبق تفصيله.
قوله: (ولو كان في يد البائع كلف الأخذ منه أو الترك، ولا يكلف المشتري القبض والتسليم، ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري،