ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا،
____________________
الموضعين، لأنه حق ثبت عليه للشفيع فلا يملك إبطاله.
واعلم أن شيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن فسخ الإقالة والرد يفهم منه أمران: الأول: الفسخ مطلقا، أي: بالنسبة إلى الجميع، فتكون الإقالة والرد نسيا منسيا. الثاني: أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة، لأنهما مالكان حال التصرف فيترتب أثر تصرفهما عليه، قال: وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الأول نماء الثمن بعد الإقالة والرد للبائع ونماء المبيع للمشتري، وعلى الثاني بالعكس.
أقول: إن الإقالة والرد يقتضيان الفسخ والفسخ لا يتجزأ، فإما الصحة مطلقا، أو البطلان مطلقا، فحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا.
قوله: (ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالإقالة).
لأن الإقالة فسخ عندنا لا بيع، خلافا لأبي حنيفة (1) ومثله ما لو رضي الشفيع أيضا بالشراء ثم رده المشتري بعيب لا شفعة، خلافا له أيضا (2).
قوله: (ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا).
أي: إذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن، وقلنا بأنهما يتحالفان وينفسخ البيع فحق الشفيع باق، لسبقه وتحقق ثبوته، فيأخذه بما حلف عليه البائع لا بما حلف عليه المشتري، لأن الأخذ هنا من البائع وذلك فرع فسخ البيع، ولو
واعلم أن شيخنا الشهيد قال في حواشيه: إن فسخ الإقالة والرد يفهم منه أمران: الأول: الفسخ مطلقا، أي: بالنسبة إلى الجميع، فتكون الإقالة والرد نسيا منسيا. الثاني: أنه بالنسبة إلى الشفيع خاصة، لأنهما مالكان حال التصرف فيترتب أثر تصرفهما عليه، قال: وتظهر الفائدة في النماء، فعلى الأول نماء الثمن بعد الإقالة والرد للبائع ونماء المبيع للمشتري، وعلى الثاني بالعكس.
أقول: إن الإقالة والرد يقتضيان الفسخ والفسخ لا يتجزأ، فإما الصحة مطلقا، أو البطلان مطلقا، فحيث كان حق الشفيع أسبق كان الوجه البطلان مطلقا.
قوله: (ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالإقالة).
لأن الإقالة فسخ عندنا لا بيع، خلافا لأبي حنيفة (1) ومثله ما لو رضي الشفيع أيضا بالشراء ثم رده المشتري بعيب لا شفعة، خلافا له أيضا (2).
قوله: (ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا).
أي: إذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن، وقلنا بأنهما يتحالفان وينفسخ البيع فحق الشفيع باق، لسبقه وتحقق ثبوته، فيأخذه بما حلف عليه البائع لا بما حلف عليه المشتري، لأن الأخذ هنا من البائع وذلك فرع فسخ البيع، ولو