وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والأذان والإقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار، إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء،
____________________
أي: لو عجز عن الأمرين معا لم تسقط شفعته لعدم التقصير، ولا يشترط الإشهاد على المطالبة لو تمكن منه خلافا لبعض العامة (1)، للأصل وعدم الدليل.
قوله: (ثم تجب المبادرة إلى أحدها في أول وقت الإمكان).
أي: بعد زوال عذر المسافر وتمكنه من السعي أو التوكيل يجب عليه أحدهما، فإن أمكنه السعي تخير بينه وبين التوكيل، ولو تمكن من التوكيل فقط تعين ويجب ذلك في أول أوقات الإمكان عادة فيراعي ما سبق، ولو قصر الوكيل في الأخذ لم يكن تقصيرا من الموكل.
قوله: (وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والأذان والإقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار).
هذا كله من قبيل القسم الأول من قسمي الأعذار، وهو ما ينتظر زواله عن قرب، وقد سبق توجيهه.
قوله: (إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء).
أي: إلا مع حضور المشتري عنده، وعدم اشتغاله بالطلب فإن هذه
قوله: (ثم تجب المبادرة إلى أحدها في أول وقت الإمكان).
أي: بعد زوال عذر المسافر وتمكنه من السعي أو التوكيل يجب عليه أحدهما، فإن أمكنه السعي تخير بينه وبين التوكيل، ولو تمكن من التوكيل فقط تعين ويجب ذلك في أول أوقات الإمكان عادة فيراعي ما سبق، ولو قصر الوكيل في الأخذ لم يكن تقصيرا من الموكل.
قوله: (وانتظار الصبح، ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب، وإغلاق الباب، والخروج من الحمام، والأذان والإقامة، وسنن الصلاة، وانتظار الجماعة أعذار).
هذا كله من قبيل القسم الأول من قسمي الأعذار، وهو ما ينتظر زواله عن قرب، وقد سبق توجيهه.
قوله: (إلا مع حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء).
أي: إلا مع حضور المشتري عنده، وعدم اشتغاله بالطلب فإن هذه