____________________
يأخذ بالشفعة، وذلك في صورة ما إذا اشتمل البيع الأول على خيار فللمشتري الأول - وهو الذي اشتمل بيعه على الخيار - الأخذ بالشفعة، لأنه شريك حقيقة وإن كان بيعه مشتملا على خيار، إذ لا منافاة بين ثبوت الخيار وكونه مالكا المقتضي لكونه شريكا.
قوله: (فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال).
أما إذا فسخ صاحب الخيار بعد الأخذ فوجه كون المشفوع للمشتري أنه في وقت الأخذ كان شريكا فاستحق الشفعة، فلما أخذ عن استحقاق وصار مالكا حقيقة فلا يضر طروء الفسخ المزيل للملك كما لو زال بسبب آخر.
وأما إذا كان الفسخ قبل الأخذ فوجه عدم استحقاق البائع - أعني البائع الأول الذي عاد إليه الملك بالفسخ - أنه لم يكن شريكا في وقت البيع الثاني، وشرط الاستحقاق للشفعة ثبوت الشركة في وقت البيع.
وهل يستحق المشتري؟ - يعني المشتري الأول وهو الذي فسخ بيعه - إشكال ينشأ: من سبق ثبوته والأصل بقاؤه، ومن زوال السبب الاستحقاق قبل الأخذ فيزول الاستحقاق، وهو الأصح.
فعلى هذا يشترط لثبوت الشفعة كونه شريكا وقت البيع ووقت الأخذ، فلو باع الشريك استحقاقه بعد بيع شريكه لم يستحق شفعة ولو كان جاهلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه وجهين.
واعلم أن عبارة المصنف تشعر بأن استحقاق الشفعة للمشتري الأول مع الخيار إنما هو حيث يكون الخيار للبائع، إذ العطف، ب (أن) الوصلية يقتضي أن يكون هذا هو الفرد الأخفى، مع أن ثبوت الشفعة إذا كان الخيار للمشتري
قوله: (فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري، وإن فسخ قبله فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال).
أما إذا فسخ صاحب الخيار بعد الأخذ فوجه كون المشفوع للمشتري أنه في وقت الأخذ كان شريكا فاستحق الشفعة، فلما أخذ عن استحقاق وصار مالكا حقيقة فلا يضر طروء الفسخ المزيل للملك كما لو زال بسبب آخر.
وأما إذا كان الفسخ قبل الأخذ فوجه عدم استحقاق البائع - أعني البائع الأول الذي عاد إليه الملك بالفسخ - أنه لم يكن شريكا في وقت البيع الثاني، وشرط الاستحقاق للشفعة ثبوت الشركة في وقت البيع.
وهل يستحق المشتري؟ - يعني المشتري الأول وهو الذي فسخ بيعه - إشكال ينشأ: من سبق ثبوته والأصل بقاؤه، ومن زوال السبب الاستحقاق قبل الأخذ فيزول الاستحقاق، وهو الأصح.
فعلى هذا يشترط لثبوت الشفعة كونه شريكا وقت البيع ووقت الأخذ، فلو باع الشريك استحقاقه بعد بيع شريكه لم يستحق شفعة ولو كان جاهلا، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه وجهين.
واعلم أن عبارة المصنف تشعر بأن استحقاق الشفعة للمشتري الأول مع الخيار إنما هو حيث يكون الخيار للبائع، إذ العطف، ب (أن) الوصلية يقتضي أن يكون هذا هو الفرد الأخفى، مع أن ثبوت الشفعة إذا كان الخيار للمشتري