ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع،
____________________
لبعض متصل، أو لبعض منفصل.
فإن أتلف عمدا لبعض متصل ضمن التالف والباقي، لأن التصرف في المجموع فيضمنه، كما لو قطع يد العبد أو أتلف بعض الثوب، وجمع بين المثالين لينبه على ما يكون لمقطوعه بعد القطع قيمة وما لا قيمة له.
وإن كان خطأ ضمن التالف خاصة، وهو أرش جناية قطع يد وقطع الثوب، لأن الباقي مملوك للمودع، ولم يتحقق من المستودع خروج عن مقتضى الحفظ، إذ الإتلاف خطأ إنما يكون بظنه ثوبه، أو عبده، أو صدوره عن غير قصد ونحو ذلك، ولا يكون ذلك خروجا عن مقتضى الوديعة، وثبوت الضمان عليه في التالف ليس لخيانته، بل لأن الإتلاف وجب للضمان عمدا وسهوا، نعم لو سرت الجناية على العبد ضمن وإن كان مخطئا، لثبوت الإتلاف بفعله، فيجب أن يقيد إطلاق العبارة.
ولو كان البعض منفصلا لم يضمن، سوى ذلك البعض، عمدا كان الإتلاف أو سهوا، لأن التصرف المنافي للاستيداع إنما وقع في ذلك البعض خاصة، وقول المصنف: (خاصة) يتعلق بالصور الثلاث، وهي: ما إذا كان البعض منفصلا، أو مطلقا، أو المودع مخطئا.
قوله: (كما لو أخرج بعض الدراهم، فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع).
الفرق: حصول الشركة باختلاط مال المستودع بمال آخر، وهو عيب في الثاني بخلاف الأول، لأن المثل وإن وجب على المستودع إلا أنه لا يملكه، إلا أن يقبضه هو أو وكيله، فهو باق على ملك المستودع، فتحقق الشركة بخلطه، وفي الأولى إنما خلط مال المالك بماله، فلا يضمن سوى ما تصرف فيه.
فإن أتلف عمدا لبعض متصل ضمن التالف والباقي، لأن التصرف في المجموع فيضمنه، كما لو قطع يد العبد أو أتلف بعض الثوب، وجمع بين المثالين لينبه على ما يكون لمقطوعه بعد القطع قيمة وما لا قيمة له.
وإن كان خطأ ضمن التالف خاصة، وهو أرش جناية قطع يد وقطع الثوب، لأن الباقي مملوك للمودع، ولم يتحقق من المستودع خروج عن مقتضى الحفظ، إذ الإتلاف خطأ إنما يكون بظنه ثوبه، أو عبده، أو صدوره عن غير قصد ونحو ذلك، ولا يكون ذلك خروجا عن مقتضى الوديعة، وثبوت الضمان عليه في التالف ليس لخيانته، بل لأن الإتلاف وجب للضمان عمدا وسهوا، نعم لو سرت الجناية على العبد ضمن وإن كان مخطئا، لثبوت الإتلاف بفعله، فيجب أن يقيد إطلاق العبارة.
ولو كان البعض منفصلا لم يضمن، سوى ذلك البعض، عمدا كان الإتلاف أو سهوا، لأن التصرف المنافي للاستيداع إنما وقع في ذلك البعض خاصة، وقول المصنف: (خاصة) يتعلق بالصور الثلاث، وهي: ما إذا كان البعض منفصلا، أو مطلقا، أو المودع مخطئا.
قوله: (كما لو أخرج بعض الدراهم، فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع).
الفرق: حصول الشركة باختلاط مال المستودع بمال آخر، وهو عيب في الثاني بخلاف الأول، لأن المثل وإن وجب على المستودع إلا أنه لا يملكه، إلا أن يقبضه هو أو وكيله، فهو باق على ملك المستودع، فتحقق الشركة بخلطه، وفي الأولى إنما خلط مال المالك بماله، فلا يضمن سوى ما تصرف فيه.