ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلمه ضمن، ولو أكره على لتسليم لم يضمن به، فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع.
____________________
قوله: (ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة، وتجب التورية على العارف).
الأولى التعبير بالوجوب، لأن جواز الحلف كذلك إنما يكون حيث يتوقف حفظ الوديعة عليه، والحفظ واجب، وإنما ساغ (1) الكذب هاهنا للمصلحة، لأن ذهاب مال المسلم أشد قبحا من هذا الكذب، وتجب التورية على العارف بها - بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب - تفصيا عن ارتكاب القبيح، ومتى لم يحلف فأخذها الظالم ضمنها.
واعلم: أن العبارة لا تخلو من مناقشة، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أنه لا كذب معها، ولو قال: ويجب الحلف على نفيها ويجب على العارف التورية ويغتفر لغيره الكذب للمصلحة، لكان أولى.
واعلم: أنه يجوز قراءة الحلف بإسكان اللام على أنه مصدر، وبكسره على أنه أسم لليمين.
قوله: (ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن).
لأن الإكراه على أحد الأمرين ليس إكراها على أحدهما بعينه، ومتى سلم الوديعة مختارا ضمنها.
قوله: (فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع).
الأولى التعبير بالوجوب، لأن جواز الحلف كذلك إنما يكون حيث يتوقف حفظ الوديعة عليه، والحفظ واجب، وإنما ساغ (1) الكذب هاهنا للمصلحة، لأن ذهاب مال المسلم أشد قبحا من هذا الكذب، وتجب التورية على العارف بها - بأن يقصد ما يخرجه عن الكذب - تفصيا عن ارتكاب القبيح، ومتى لم يحلف فأخذها الظالم ضمنها.
واعلم: أن العبارة لا تخلو من مناقشة، حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أنه لا كذب معها، ولو قال: ويجب الحلف على نفيها ويجب على العارف التورية ويغتفر لغيره الكذب للمصلحة، لكان أولى.
واعلم: أنه يجوز قراءة الحلف بإسكان اللام على أنه مصدر، وبكسره على أنه أسم لليمين.
قوله: (ولو أكرهه على التسليم أو اليمين فسلم ضمن).
لأن الإكراه على أحد الأمرين ليس إكراها على أحدهما بعينه، ومتى سلم الوديعة مختارا ضمنها.
قوله: (فإن تمكن من الدفع وجب، فإن أهمل ضمن، ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع).