ولو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة، وقول الودعي لأنه أمينه.
____________________
أو بغيره).
هذا شامل لما إذا عين له الموضع، سواء نهاه عن النقل ولم يقل: وإن خفت تلفها، أم لم ينهه، لأنه في كل من الموضعين مأمور بالنقل الذي لا يتم الحفظ بدونه.
وبين حكم القسم الآخر، وهو ما إذا قال: وإن خفت تلفها، بقوله:
(ولو قال: لا تنقلها وإن خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن، كما لو قال أتلفها).
قد سبق ذلك الحكم الأول غير مرة.
وأما الثاني، فلأن النقل واجب عليه، فإذا أتى به كان مبالغا في الحفظ ومحسنا فلا يضمن، وإن لم يأت به كان التلف المستند إلى عدم النقل مستندا إلى المالك، لأنه على وفق قوله فلا ضمان به، كما لو قال له: أتلفها فأتلفها.
قوله: (ولو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق، فأنكر المالك، احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة، وقول الودعي لأنه أمينه).
ولأنه محسن فلا سبيل عليه، ولأنه إنما قبض لمحض مصلحة المالك فلا يناسب عدم قبول قوله بيمينه، ولأن عدم تقديم قوله يقتضي إلى تنفر الأمناء من الوديعة فربما أدى إلى تعذر حصولها.
ويضعف الأول: بأن إمكان إقامة البينة لا يستلزم توقف القبول على
هذا شامل لما إذا عين له الموضع، سواء نهاه عن النقل ولم يقل: وإن خفت تلفها، أم لم ينهه، لأنه في كل من الموضعين مأمور بالنقل الذي لا يتم الحفظ بدونه.
وبين حكم القسم الآخر، وهو ما إذا قال: وإن خفت تلفها، بقوله:
(ولو قال: لا تنقلها وإن خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن، كما لو قال أتلفها).
قد سبق ذلك الحكم الأول غير مرة.
وأما الثاني، فلأن النقل واجب عليه، فإذا أتى به كان مبالغا في الحفظ ومحسنا فلا يضمن، وإن لم يأت به كان التلف المستند إلى عدم النقل مستندا إلى المالك، لأنه على وفق قوله فلا ضمان به، كما لو قال له: أتلفها فأتلفها.
قوله: (ولو ادعى الناقل عن المعين السبب كالغرق، فأنكر المالك، احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة، وقول الودعي لأنه أمينه).
ولأنه محسن فلا سبيل عليه، ولأنه إنما قبض لمحض مصلحة المالك فلا يناسب عدم قبول قوله بيمينه، ولأن عدم تقديم قوله يقتضي إلى تنفر الأمناء من الوديعة فربما أدى إلى تعذر حصولها.
ويضعف الأول: بأن إمكان إقامة البينة لا يستلزم توقف القبول على